||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629499
عدد الزيارات اليوم : 958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 214 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/18


استئناف جزاء
214/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليهم:1- ش.م.م /يطا 2- ش.م.ي /يطا 3- ش.م.ف /يطا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين تصرى عواد وزهير خليل.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي الصلح الخليل الصادر بتاريخ 15/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 123/96 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 350 ع لسنة 60 المسندة إليهم.
يستند الاستئناف إلى القول باْن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع بينة الجهة المشتكية وقبل اتخاذ الإجراءات القانونية بتبليغ المشتكي حسب الأصول.
التسبيب
حيث إن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليهم المسندة إليهم بداعي أن المشتكي تبلغ موعد المحاكمة عدة مرات ولم يحضر لأنه غير جاد في متابعة شكواه.
إننا لا تقر قاضي الصلح على ما قضى به في هذا الشأن لمخالفة ذلك للقانون والواقع، إذ بمراجعة مذكرتي الجلب الخاصتين بالمشتكي المتعلقتين بجلستي 15/1/97 و 10/10/96 لا نجد انه تبلغ أيا منهما وفق الأصول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للسير بها وفق الأصول ومن ثم إصدار القرار المقتضى لافتين النظر إلى أنه في حالة عدم الاستماع إلى بينة النيايه يقرر القاضي الصلح انعدامها وبالتالي براءة المشتكي عليه لا وقف ملاحقته.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 18/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 906    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved