||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627668
عدد الزيارات اليوم : 14251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 298 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/27


استئناف جزاء
298/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام. المستأنف عليه:ص.ش /قلقيلية
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 28/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 64/94 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه لعدم لعدم معرفة اسمه الرباعي.
تتلخص اسباب الاستئناف بالقول ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع, وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد ان قاضي الصلح وفي اول جلسة وبدون ان يحضر امامه المشتكي والمستأنف عليه قرر وقف ملاحقة الاخير لعدم معرفة اسمه الرباعي نظرا لورود اسمه ثنائيا ولتعذر تبليغه ولكون التهمة تخرج عن اختصاصه.
اننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب اليه وكان عليه تبليغ طرفي الشكوى حسب الأصول والاستفسار عن اسم عليه ومن ثم اصدار القرار المناسب.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نجد ان اسباب الاستئناف وارده ونقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها وفي ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 27/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:28 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved