||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627251
عدد الزيارات اليوم : 13834
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 889 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/12/14


إستئناف جزاء
رقم 889/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ح . ج . ه / برقا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيديين زهير خليل و غازي عطره.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا الإستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 3/7/96 في الدعوى الجزائية رقم 620 / 96 المتضمن – حسب ما جاء فيه- إدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة اليه ، وتغريمه عشرة دنانير و تضمينه الرسوم.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر دون تلاوة التهمة المسندة للمستانف عليه، كما جاء خاليا من ذكر التهمة وأسم الظنين الأمر الذي يجعله وليد إجراءات قانونية غير سليمة.
تقدم النائب العام بمطالعه خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا
التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فمن التدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر غيابيا وأنه قابل للأعتراض و الإستئناف .
وحيث أن المستانف عليه لم يتبلغ خلاصة الحكم الغيابي المستأنف حتى يقوم بالإعتراض على هذا القرار وإستئنافه إذا ما رغب في ذلك
منطوق الحكم
وحيث أن الإستئناف المقدم من المدعي العام يكون والحالة هذه سابقا لأوانه فإننا نقرر إرجاء البت فيه وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لتبليغ المستأنف عليه خلاصة الحكم الغيابي المستأنف وفق الأصول ومن ثم إجراء المقتضى على ضوء ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 14/12/97
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved