||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627900
عدد الزيارات اليوم : 14483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 969 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/22


استئناف جزاء
رقم 969/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:- النائب العام المستأنف عليه:- ز. ذ. ع / رام الله
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضويه القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بلديات محافظة رام الله الصادر و جاهيا بتاريخ 13/7/96 في الدعوى الجزائية رقم 190/96 المتضمن و قف ملاحقة المستأنف عليه من تهمة إقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لأحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن و القرى و الأبنية رقم 79 لسنة 66 .
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الموضوع اخطأ في اعتبار تبليغ الإخطار التنفيذي (مبرز ن/1) باطلا .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن الإخطار التنفيذي ( مبرز ن/1 ) بلغ إلى المستأنف عليه بواسطة التصاقه على البناء المخالف.
و نجد أن قاضي الموضوع قرر عدم اعتبار هذا التبليغ بداعي أن تبليغ الإخطار تم ابتداء بواسطة الإلصاق دون إتباع الإجراء القانوني السليم في التبليغ و بيان السبب و اتخاذ قرار بذلك من قبل المحكمة حتى يتسنى تبليغ الظنين بواسطة الإلصاق.
و الذي نراه أن ما يعنيه قاضي الموضوع في قوله هذا هو انه لا يجوز تبليغ المستأنف عليه بواسطة الإلصاق إلا إذا تعذر تبليغه بالذات , و بيان ما إذا كان يشكل تعذرا بالمعنى الوارد من المادة26 من قانون أصول أصول المحاكمات الحقوقية أم لا .
أن ما يقول به قاضي الموضوع يكون صحيحا في حال إتباع طرق التبليغ العادية المنصوص عليها في المواد 24 و ما يليها من قانون اصول المحاكمات الحقوقية .
إلا أننا من مراجعة قانون التنظيم المذكور , و في المادة 62 منه رسم طريقا خاصة للتبليغ , إذ جاء في المادة 62/1/ ب من ذات القانون" يعتبر كل إخطار أو إعلان أو أمر أو مستند يقضي هذا القانون أو يصرح تبليغه انه بلغ حسب الأصول و بوجه قانوني إذا ترك في مسكن ذلك الشخص أو في أخر مكان معروف انه يسكنه ".
منطوق الحكم
وحيث انه إذا وجد نص عام و نص خاص يعمل بالخاص لان الخاص يقيد العام.
وحيث أن التبليغ تم وفق أحكام المادة 62/1/ب من القانون المذكور , فان قاضي الموضوع يكون قد اخطأ في عدم اعتبار هذا التبليغ.
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد, لذا نقرر قبوله موضوعا بفسخ القرار المستأنف, و إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما اشرنا بهو من ثم إجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/8/1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved