||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629347
عدد الزيارات اليوم : 806
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1224 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/10


استئناف جزاء
122496
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ح.ص.م البيرة وكيله المحامي جورج ابو حشيش رام الله المستانف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري و شكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بالصوره الوجاهيه بتاريخ 24/9/1996 في الدعوى الجزائيه رقم 700/96 المتضمن ادانة المستانف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام الماده 421ع لسنة 60 المعدله وحبسه ثلاثة اشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر بغياب المستانف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الامر للمحكمه .
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان المستانف تبلغ بالذات الحكم الغيابي المستانف بتاريخ 9/10/1996 لذا فان مدة الاستئناف تبدا بحقه بتاريخ 10/10/1996 وتنتهي بتاريخ 19/10/1996 .
وحيث انه تقدم بتاريخ 28/10/1996 يطلب الى محكمتنا لتمديد مدة الاستئناف وفق حكم الماده 28/4 منقانون محاكم الصلح واجيب الى طلبه .
التسبيب
وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المده الممنوحه له فانه يكون مقدما ضمن المده القانونيه لذا نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القانون لايشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحله ارفاق معذره مشروعه فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه لاتاحة الفرصه للمستانف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/11/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
مترئس قاضي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 942    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved