||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629109
عدد الزيارات اليوم : 568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1075 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/24


استئناف جزاء
رقم 1075/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه:ف.أ.س/دير عمار
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 3/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 92/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد بالقتل خلافاً لأحكام المادة 351ع لسنة 60. يتلخص الاستئناف بما يلي:
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2)أخطأ قاضي الصلح بالاستغناء عن سماع شهادة المشتكي دون أن يرد أمامه ما يبرر ذلك.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها فسخ القرار المستأنف موضوعاً.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح، قرر بجلسة 3/9/96 الاستغناء عن دعوة المشتكي واختتام المحاكمة وانعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي أن هذه الشكوى مضى على تسجيلها أكثر من سبعة أشهر دون أن يتابعها المشتكي.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ لا نجد في ملف الدعوى ما يفيد بأن المشتكي تبلغ أياً من جلسات المحاكمة، فضلاً عن ذلك فإننا لا نجد في الملف أية مذكرة تبليغ موجهه للمشتكي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن قاضي الصلح والقاضية بتبليغه لحضور جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 24/9/96.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved