||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628092
عدد الزيارات اليوم : 14675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1253 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/20


استئناف جزاء
1253/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ. ص/ يعبد المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف- كما جاء في لائحته- ضد الحكم الغيابي الصادر عن محكمة صلح جنين بتاريخ /95 في الدعوى الجزائية رقم 859/95 القاضي بالحكم على المستأنف بغرامة مالية مقداره (105) شاقلا والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق نجد أنه وإن ورد على ورقة تبليغ خلاصة القرار المستأنف شرحا من المحضر مفاده أن المستأنف تبلغ بالذات في 23/8/1995 إلا أننا نجد في ذات الوقت أن تلك الورقة لم تتضمن تاريخ صدور القرار المستأنف لكي يكون المستأنف على بينة من أمره مما يجعل من ورقة التبليغ تلك باطلة ومخالفة للقانون وحيث أن التبليغ الباطل لا ينتج أثرا ولا يعتبر مجريا لمواعيد الطعن في الأحكام لذا فإن الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved