||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627537
عدد الزيارات اليوم : 14120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 162 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/20


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
161/96

الديباجة
الاسثئناف الأول: المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: د.س.م/دوما الاستئناف الثاني: المستأنف: د.س.م/دوما المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافان ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 1638/87 المتضمن إدانة المستأنف عليه في الاستئناف الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني) بتهمة بيع مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 771 لسنة 78، وحبسه شهراً واحداً وتضمينه الرسوم وإعادة المسروقات للمشتكي.
يستند الاستئناف الأول إلى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره دون أن يبلغ المستأنف عليه جلسة 7/12/1995 وفق الأصول.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف عليه في الاستئناف الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني) حوكم ثانية غيابياً بالصور الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 7/12/1995 الصادر فيها القرار المستأنف، وبذا يلزم لقبول استئنافه هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/2 من قانون محاكم الصلح.
وحيث أنه لم يتبلغ موعد هذه الجلسة وفق الأصول.
وحيث أن هذا الأمر يعتبر بمثابة معذرة مشروعة للغياب.
وبما أنه تقدم باستئنافه هذا دون أن يتبلغ الحكم الغيابي المستأنف وفق الأصول.
وبما أن الاستئناف الأول مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبول الاستئنافين شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف في الاستئناف الثاني الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف الثاني والأول موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإتاحة الفرصة للمستأنف عليه في الاستئناف الأول (المستأنف في الاستئناف الثاني) لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/8/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved