||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629535
عدد الزيارات اليوم : 994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5


استئناف جزاء
124/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: حسن عبد الكريم جودة/زواتا (المدعي عليه بالحق الشخصي) المستأنف عليهما: 1) الحق العام 2) ح.ت.ر (المدعي بالحق الشخصي )
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعوى الجزائية رقم 58/94 بتاريخ 25/11/1995 المتضمن إدانة المستاْنف بتهمة إساءة الائتمان خلافا للمادة (422)عقوبات لسنة 60 وحبسه مدة شهرين والرسم وتغريمه عشرة دنانير والرسم وإلزامه بدفع مبلغ (5910) دنانير أردنية للمستأنف عليه الثاني مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير اْتعاب محاماه .
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد صدر نتيجة تبليغات باطلة إذ أن المستاْنف لم يتبلغ أية أوراق.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
3)القرار المستأنف صدر بغياب المستاْنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.
التسبيب
بالتدقيق نجد اْن الاستئناف مقدم للمرة الثانية مما يستوجب تقديم معذرة مشروعة للغياب وبالرجوع إلى مذكرة التبليغ الصادرة بحق المستأنف بتاريخ 25/11/1995 وهي الجلسة التي صدر فيها القرار نجد أن المستاْنف لم يتبلغ تلك الجلسة حسب الأصول واْن في ذلك لمعذرة مشروعة لتقديم هذا الاستئناف عملا باْحكام المادة 32/3 من قانون محاكم
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبوله الاستئناف شكلا.
اْما من حيث الموضوع فإننا نجد اْن القرار المستاْنف قد صدر بالفعل في غياب المستاْنف الذي يدعي اْن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه عن المحكمة من تقديمها وعليه فإننا ودونما حاجة لبحث اْسباب الاستئناف نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستاْنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع بينات ودفوع المستاْنف والسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باْسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 13-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved