||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629040
عدد الزيارات اليوم : 499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/6

نقض جزاء
رقم:57/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

الطاعـــن: الحق العام المطعون ضدهم: 1) ع.ع.ك 2) ه.ع.ك 3) ف.ع.ك 4) ا.ف.ك 5) ب.ه.ك 6) ر.ف.ك

الإجـــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/3/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 31/1/2010 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية رقم 208/2009 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح الخليل في القضية الجزائية رقم 2/2003.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها دون التصدي لكيفية الوصول إلى هذه النتيجة ودون ان تشير في ذلك إلى السند القانوني او القضائي الذي استندت اليه.
3+4+5) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون والاجتهادات.

التسبيب
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشير بان النيابة العامة اسندت للمطعون ضدهم (المتهمون) تهمة الايذاء البليغ طبقاً للمادة 333 من قانون العقوبات وعلى سند من القول (بتاريخ 5/6/2002 قام المتهمون المذكورون بالاعتداء بالضرب على المشتكي ك.د مما تسبب في ايذائه ونقله للمستشفى وذلك بسبب خلاف حقوقي بين الطرفين).
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح جزاء الخليل التي باشرت النظر في الدعوى رقم 2/2003 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 29/3/2009 المتضمن براءة المطعون ضدهم (المتهمون) مما اسند اليهم لسبق ملاحقتهم كون الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة.
طعن رئيس نيابة الخليل في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الدعوى الاستئنافية رقم 208/2009 بتاريخ 31/1/2010 المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى رئيس نيابة الخليل فطعن فيه للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة لمحكمة النقض والموقعة بتاريخ 11/3/2010.
وعن اسباب النقض كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في اعتبار شروط المادة 58/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 متوافره.
وفي ذلك نجد ان هذه المادة تنص على أنه:
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرةً واحده.
........................... الخ.
والمستفاد من الفقرة الاولى من المادة سالفة الاشارة ان المشرع وضع ضوابط للملاحقه بحيث ان الملاحقة عن ذات الفعل لا تكون إلا لمرة واحدة وإلا تعددت الملاحقات عن الفعل الواحد وهذا غير جائز قانوناً.
وبإنزال حكم النص المشار اليه على واقعة الدعوى وحيث نجد ان الشكوى محل الطعن الماثل اتصلت بتهمة الايذاء المنسوبة للمطعون ضدهم بحدود المشتكي ك.د الذي لم يكن ضمن أحد الطرفين في الدعوى رقم 101/2003 المبرز (د/1) والتي صدر فيها حكم بالبراءة.
وحيث ان فعل الايذاء الذي يتذرع به المشتكي ك لم يكن ضمن الافعال المشموله في الدعوى سالفة الاشارة فإن ذلك ينحدر إلى انعدام وحدة الدعويين ووحدة الخصوم فيهما، وعلى نحو ينهض معه القول بان حكم المادة 58/1 من قانون العقوبات يدور وجوداً وعدماً مع وحدة موضوع الدعويين المنظورة والسابقة ووحدة اشخاصها.
وحيث ان شرط الوحدة المذكوره منتفي تماماً في الشكوى الماثلة مع الدعوى 101/2003 طبقاً لاختلاف شخص المشتكي عن اشخاص الدعوى آنفة الاشارة وكذلك اختلاف الموضوعين فيهما ولا يغير من الأمر شيئاً ان تكون المشاجره هي اساس الدعويين على اعتبار ان تعدد الاصابات يعني تعدد جرائم الايذاء وهذا التعدد يوجب تفريد الادانة او البراءة أو عدم الملاحقة لكل فعل حسب المقتضى، الامر الذي تخلص اليه محكمتنا بان احكام المادة 58/1طبقاً لذلك تغدو غير متوافره خلافاً لما توصلت اليه محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في قرارها المطعون فيه الواقع في غير محله والمخالف للقانون مما يوجب نقضه لورود الطعن عليه.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 1645    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved