||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628089
عدد الزيارات اليوم : 14672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/24

نقض جزاء
رقم: 52/2008

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك

الطاعــــــــــن: ف، ع، م/ نابلس. وكيله المحامي غازي رجائي زهران/ نابلس. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية رقم 127/2008 الصادر بتاريخ 30/11/2008 والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- ان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تلتفت إلى أحكام المادة (58) من قانون العقوبات التي منعت ملاحقة الفعل الواحد مرتين.
2- ان تبليغ الإخطار لم يكون قانونياً.
وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
لم تقدم النيابة العامة جواباً على لائحة الطعن رغم تبلغها في 17/12/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم ( الطاعن ) محمد عمار عمر فتيان تهمة القيام بإنشاءات خلافا لأحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 وذلك:
1- إنشاء سقف من الباطون المسلح (5.85 م x 5.7 م ) مع مستوى الشارع.
2- إنشاء (4) أعمدة من الخشب والحديد (20سم x50 سم ) فوق الشارع من الطابق الأرضي.
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة بلدية نابلس التي باشرت النظر بها، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى رقم 231/2007 بتاريخ 3/6/2008 تضمن إدانة المتهم بما اسند إليه والحكم عليه عملاً ب المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 بالغرامة مبلغ ماية دينارا وإزالة أسباب المخالفة.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافا وقررت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 127/2008 تاريخ 30/11/2008 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن.
وعن السبب الأول وحاصلة النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم مراعاة أحكام المادة (58) من قانون العقوبات التي منعت ملاحقة الفعل الواحد مرتين نجد ان من المقرر قانونا ان الفعل الواحد لا تجوز ملاحقته إلا مرة واحده طبقا لأحكام المادة (58) من قانون العقوبات.
منطوق الحكم
ولما كان ذلك وكانت الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم (الطاعن) جرم مخالفة أحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966وبأن هذه التهمة قد جرت الملاحقة بشأنها بموجب الدعوى الجزائية رقم (252/2007) وصدر حكم فيها بتاريخ 1/11/2007 يقضي بإدانة المتهم بما اسند إليه وتغريمه مبلغ ألف دينار أردني والرسوم وإزالة المخالفة وقد جرى الاعتراض على الحكم المذكور وأثناء النظر في الاعتراض تقرر بتاريخ 14/2/2008 ضم الملف رقم 252/2007 إلى ملف الدعوى الجزائية رقم 231/2007 لاتصالهما بذات الفعل.
وحيث أن الإجراءات المتصلة بالملف رقم 231/2007 تنبئ بملاحقة المتهم وبالتالي محاكمته عن التهمة المسندة إليه ومجازاته قانوناً بعد إدانته بالتهمة المسندة إليه دون إبداء الرأي حول الملاحقة المتصلة بالدعوى رقم 252/2007 المشار إليها والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والذي لازال قائماً.
ولما كان من المتوجب على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن توجه انتباهها لما سلف وتتصدى له وتقول كلمتها حول ما إذا كانت الدعوى رقم 231/2007 تشكل ملاحقة ثانية لذات الفعل المسند للمتهم (الطاعن) أم لا، حتى إذا تبين لها توافر أحكام المادة (58) من قانون العقوبات ان ترتب الأثر القانوني اللازم وبعد ذلك تقول كلمتها بشان الملف 252/2007 والإجراءات المتصلة بالاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيه.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تراع ما سلف ذكره فإن قرارها المطعون فيه يكون معيباً ومخالفاً للقانون وسابقا أوانه ومستوجبا للنقض لورود هذا السبب عليه.
بالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للرد على السبب الآخر في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة طبقا لل مادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved