||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627263
عدد الزيارات اليوم : 13846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/6

نقض جزاء
رقم:114/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عبد الله غزلان، فتحي أبو سرور، خليل الصياد

الطاعـــن: رئيس نيابة الخليل المطعون ضدهم: 1) ع.م.ا 2) م.م.ا وكيلهما المحامي وائل الشيوخي/الخليل

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/11/2009 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 13/2008 والمتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفين من التهمة المسندة اليهما.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها بالنتيجة التي توصلت إليها دون التصدي للكيفية التي توصلت اليها ودون ان تشير إلى السند القانوني او القضائي في ذلك.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وخاصة المادة 58/1 من قانون العقوبات.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره، حيث انه وفقاً لنص المادة 58/1 من قانون العقوبات يجب ان تتحد الجرائم بذات الفعل وان تشترك بذات الأركان وان ذلك غير متوافر بالتهم المسندة إلى المطعون ضدهما في القضية التي تم استئنافها محل هذا الطعن أو في القضية المشار إليها في المبرز م س/1 وبذلك لا يوجد ما يمنع من صدور أحكام في تلك القضيتين بأحكام مختلفة لاختلافهما من حيث عناصر الجريمة وأركانها الخاصة وطبيعتها المستقلة.
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه

التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان التهمة المسنده للمتهمين ع وم.م في القضية الصلحية الجزائية رقم 497/2005 هي الاعتداء على ملك الغير خلافاً لاحكام المادة 448 من قانون العقوبات، وان وقائع هذه الدعوى تتمثل في ان المتهمين كانا قد قاما بهدم بيت قديم للمشتكي ر.ع.ع، وبنتيجة المحاكمة كانت محكمة الدرجة الاولى قد قررت تعديل وصف التهمة المسنده اليهما من جنحه الاعتداء على ملك الغير خلافاً لاحكام المادة 448/1 من قانون العقوبات إلى جنحة هدم بناء الغير خلافاً لاحكام المادة 444/1 من نفس القانون وادانتهما بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لها قانوناً.
في حين نجد ان التهمتين المسندتين للمتهمين ع وم.م وآخرين في القضية الصلحية الجزائية رقم 907/2005 هما:-
مخالفة تدابير المحكمة خلافاً لاحكام المادة 227/1/07 من قانون العقوبات.
الاضرار بمال الغير خلافاً لاحكام المادة 445 من نفس القانون وان وقائع هذه الدعوى تتمثل في ان المتهمين ع وم.م والمتهمين الاخرين كانوا قد قاموا بالاستيلاء على قطعة الارض موضوع الدعوى التي كان مقام عليها البناء القديم الذي تم
لهما عليها دون وجه حق أو مسوغ مشروع والاستمرار في تلك الانشاءات رغم صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 46/2005 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 236/2005 والمتضمن توقيف المستدعى ضدهم ومنهم المتهمين ع و م عن اعمال البناء في الارض موضوع الدعوى الاصلية لحين الفصل بها واستخدام القوة اذا لزم الامر.
ولا بد من الاشارة هنا انه كان على محكمة الدرجة الاولى تعديل وصف التهمة الثانية المسنده للمتهمين من جنحة الاضرار بمال الغير خلافاً لاحكام المادة 445 من قانون العقوبات إلى جنحة الاستيلاء على عقار الغير دون وجه حق او مسوغ مشروع خلافاً لاحكام المادة 448/1 من نفس القانون إلا ان القضية الصلحية الجزائية رقم 907/2005 ليس محل الطعن وان قرار الحكم الصادر بها يكون قد اكتسب الدرجة القطعية، وما أوردناه بهذا الصدد هو للتنويه ليس إلا.
وبتطبيق القانون على هذا الطعن نجد ان المادة 58/1 من قانون العقوبات أوجبت عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف او الاتهام فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة أخرى.
وفي هذا الخصوص نجد ان صدور حكم عن جنحه هدم منزل الغير في القضية الصلحية الجزائية رقم 497/2005 وهي الاسبق في التسجيل لا يمنع من ملاحقة نفس المتهمين ع وم.م عن جرمي مخالفة تدابير المحكمة والاستيلاء على قطعة أرض المشتكي دون وجه حق أو مسوغ مشروع التي كان مقام عليها البناء القديم الذي تم هدمه من قبلهما والشروع في اقامة بناء جديد عليها والاستمرار في تلك الانشاءات رغم صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة بتوقيفهما عن تلك الانشاءات وذلك بداعي سبق نظر هذه الجريمة بحقهما وصدور حكم فيها، ذلك ان لهاتين الجريمتين اركانهما الخاصة وطبيعتهما المستقلة عن جرم هدم ملك الغير ولا يمنع من اصدار حكم في الجريمتين مادامتا مستقلتين باركانهما وطبيعتهما عن جرم هدم ملك الغير.وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية البحث في الطعن موضوعاً
لان الحكم باعلان براءة المتهمين ع وم.م عن جرم هدم ملك الغير كما ورد في القرار المطعون فيه مما يعني بقاء هذه الجريمة دون عقوبة (وبالفرض الساقط فقد كان على المحكمة الحكم بعدم ملاحقة وليس البراءة طبقاً لاحكام المادة 58/1 من قانون العقوبات) وعليه يكون القرار المطعون فيه واقعاً في غير محله وان اسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب الغائه.
ويقتضي التنويه هنا ما يلي:-
كان على محكمة الدرجة الاولى عندما قررت اعلان اختتام المحاكمة واصدار الحكم في القضية الجزائية رقم 497/2005 وهي محل الطعن بالاستئناف والنقض، ان تفصل ايضاً في القضية الجزائية رقم 638/2005 المضمومه اليها بحكم واحد إلا انها سهت او غفلت عن ذلك.
ان تعديل وصف التهمة المسنده للمتهمين من جنحة الاعتداء على ملك الغير إلى جنحة هدم بناء الغير يعرضهما لعقوبة اشد وكان على محكمة الدرجة الاولى تأجيل القضية للمدة التي تراها ضرورية لتمكينهما من تحضير دفاعهما على التهمة المعدله طبقاً لما نصت عليه المادة 270 وبدلالة المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية.
ان المشتكي في القضية الجزائية رقم 497/2005 هو ر.ع.ع في حين ان المشتكي في القضية الجزائية رقم 6338/2005 هو ع.ر.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها (محكمة البداية بصفتها الإستئنافية) لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب من قبل هيئة مغايرة.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/5/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 9448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved