||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630012
عدد الزيارات اليوم : 1471
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/16

نقض جزاء
رقم:85/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــن: 1- ر.خ.ل. 2- ا.ر.ا. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/5/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 25/3/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 375/2009 والقاضي برد الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الأول (ر) والتصديق على القرار المستأنف، وقبول الاستئناف بالنسبة للمستأنف ضده الثاني (أ) وإلغاء القرار المستأنف وإدانته بتهمة ممارسة السحر والشعوذة خلافا لأحكام المادة (471/1) من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم بتغريمه خمسة دنانير.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.
أن المشتكية صرحت بأن الطاعن أ لم يقم بأعمال السحر والشعوذة.
أما بخصوص الطاعن الأول (ر) فإن قرار محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الصلح المتضمن إدانته بتهمة السحر والشعوذة ومناجاة الأرواح لا يستند إلى أساس قانوني.
وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلا وإلغاء القرار الطعين وإعلان براءتهما من التهمة المسندة إليهما.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن الماثل انصب على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتعلق بمخالفة أحكام المادة (471/1) من قانون العقوبات التي تعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح.
ولما كانت المادة سالفة الإشارة تشكل في حقيقتها تصنيف الجرائم كون العقوبة المتعلقة بها المحددة لها تكديرية وأن الأحكام الصادرة في الجرائم التي تشكل مخالفات لا تقبل الطعن بطريق النقض طبقا لأحكام المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادره من محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث لا يوجد في القانون نص يجيز الطعن بالحكم الصادر المتصل بمخالفة المادة (471) من قانون العقوبات.
الأمر الذي تخلص إليه محكمتنا بأن الطعن بطريق النقض الماثل يغدو غير قابل لمحله مما يتعين عدم قبوله.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم تقرر محكمتنا عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1229    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved