||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632980
عدد الزيارات اليوم : 4439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنه 2009 فصل بتاريخ 23/6/2009

نقض جزاء

رقم 31/2009

المبادئ القانونيه :جنح محكمه بلديه

 

لقد نصت الماده (301) من قاون الاجراءات الجزائيه على انه لا يحال شخص الى المحكمه  امام محكمه الصلح في دعاوى الجنح مالم تودع بحقه لائحه اتهام من قبل النيابه العامه وكذلك الحال الى محكمه البلديه بصفتها محكمه صلح

 

السلطه الوطنيه الفلسطينيه

السلطه القضائيه

محكمه النقض

"الحكم "

 

الصادر عن محكمه النقض المنعقده في رام الله الماذونه باجراء المحاكمه واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئه الحاكمه :برئاسه السيد القاضي سامي صرصور

وعضويه الساده القضاه :محمد شحاده سدر ,فريد مصلح فتحي ,فتحي ابوسرور,خليل الصياد

الطاعن :س.ذ.ش

وكيله المحامي علام شوكت عناب نابلس

المطعون ضده : الحق العام

 

الاجراءات

بتاريخ 31/3/2009  تقدم  الطاعن بواسطه وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/2/2009 في القيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 86/2006 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف الصادر عن محكمه بدايه نابلس

بتاريخ 16/5/2006 في القضيه الصلحيه الجزائيه رقم 131/2006 والمتضمن ادانه المتهم (الطاعن)بالتهمه المسنده اليه وهي القيام بانشاءات مخالفه  لاحكام الماده (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 7 لسنه 66 والحكم عليه بالغرامه مبلغ مائتي دينار وازاله الانشاءات المخالفه .

 

ويتلخص الطعن فيمايلي:

1-     القرار المطعون  فيه جاء مخالفا للاصول والقانون وان المحكمه اخطأت في تطبيق القانون عندما تم الطعن في لائحه الشكوى لمخالفتها لنص الماده (52) من قانون  اصول المحاكمات المدنيه حيث جاءت دون ختم ودون اسم محكمه ولا يمكن تسميتها لائحه شكوى

2-     القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاصول والقانون لانه وبالرجوع الى التفويض الممنوح من المجلس البلدي لرئيس المجلس البلدي ونائبه ونجده خاليا من حق تفويض الغير وتكون الدعوى مقامه ممن لا يملك الحق في اقامتها .

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن الدمه القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه ومن ثم اجراء المقتضى القانوني 

المحكمه

بعد التدقيق والمداوله قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلا وفي الموضوع وقبل الرد على سبب الطعن نجد ان الماده (301) من قانون الاجراءات الجزائيه وقد نصت على ان لا يحال  شخص الى المحاكمه امام محكمه الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحه اتهام من قبل النيابه العامه .

وحيث ان التهمه المسنده للمتهم ( الطاعن ) هي القيام بانشاءات مخالفه لاحكام الماده (38)من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79لسنه 66

وحيث ان االعقوبه المحكوم بها هي الغرامه بواقع مائتي دينار وازاله الانشاءات المخاله

وحيث ان طبيعه التهمه المسنده للمتهم هي من نوع الجنحه التي تستدعي ان لا تحال اوراق الدعوى بشانها الى المحكمه بلديه نابلس بصفتها محكمه صلح الا بتقديم لائه اتهام من النيابه طبقا لما ورد في الماده (301) من قانون الاجراءات الجزائيه المشار اليها سابقا .

وتطبيقا لذلك وبتدقيق كامل ملف الدعوى نجد ان هناك لائحه موقعه من مفوض لجنه التنظيم والبناء المحليه وليس من النيابه العامه وقد كان على محكمتي الموضوع التحقق فيما اذا كان هذا المفوض له صلاحيه تنظيم هذه اللائحه وتقديمها ام لا وذلك لترتيب الاثر القانوني اللازم على ذلك ,ولما لم يلتفت  لذلك فان القرار المطعون فيه يكون سابقا لاوانه ومستوجبا للنقض دون الحاجه لبحث سببي الطعن في هذه المرحله 

لهذه الاسباب

نقرر نقض القرار المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه اعلاه ولتصدر حكما من جديد بهيئه مغايره .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/6/2009

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 09:52 مساء  الزوار: 1408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved