||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630273
عدد الزيارات اليوم : 1732
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 102 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/2

نقض جزاء
رقم:102/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعــــن: و.د.ا وكيله المحامي رياض ابو حامد/قلقيلية المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/11/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 20/10/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 53/2009 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح بلدية قلقيلية بتاريخ 24/5/2009 في القضية الجزائية رقم 24/2009 والمتضمن الحكم بادانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي تهمة فتح نافذة على جيرانه دون مراعاة لاي ارتداد قانوني خلافاً لاحكام الفقرتين 8،3 من المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66
والحكم عليه بالغرامة مبلغ ماية دينار وازالة المخالفة.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1) القرار المطعون فيه غير متفق واحكام القانون.
2) القرار المطعون فيه مبني على اجراءات غير قانونية.
3) أخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالنتيجة التي توصلت إليها لان تبليغ الاخطار للمستأنف قد جاء مخالفاً للقانون ولم يشر محضر البلدية في تبيلغ الاخطار إلى ان ابن المستأنف بالغ سن الرشد وانه تعذر تبليغ المخطر اليه بالذات، هذا بالاضافة إلى ان مستلم الاخطار هو حدث وقد تم ارفاق شهادة ميلاده التي توضح ان تاريخ ميلاده هو 6/12/93.
4) أخطأت محكمة بداية قلقيلية بالنتيجة التي توصلت اليها لعدم وجود تفويض من قبل الجهة المختصة بتوجيه الاخطار مما يجعل كافة الاجراءات باطلة.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 8/12/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسببين الأول والثاني نجد ان المادة 301 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على ان لا يحال شخص إلى المحاكمة امام محاكم الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.
وحيث ان التهمة المسندة للمتهم (الطاعن) هي مخالفة احكام الفقرتين 8،3 من المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 وان العقوبة المحكوم بها هي الغرامة ماية دينار وإزالة المخالفة.
وحيث ان طبيعة التهمة المسنده للمتهم هي من نوع الجنحة والتي تستدعي ان لا تحال اوراق الدعوى بشأنها إلى محكمة بلدية قلقيلية بصفتها محكمة صلح إلا بتقديم لائحة اتهام من النيابة العامة طبقاً لما ورد في المادة 301 من قانون الاجراءات الجزائية المشار إليها اعلاه.
وحيث تبين من خلال تدقيق كامل ملف الدعوى ان هناك لائحة موقعه من ممثل البلدية وعليها خاتم بلدية قلقيلية قسم الهندسة ـ مراقب الابنية، وليس من النيابة العامة، وحيث كان على محكمتي الموضوع ألتحقق فيما اذا كان هذا المفوض له صلاحية تنظيم وتقديم تلك اللائحة ام لا وذلك لترتيب الاثر القانوني على ذلك.
ولما لم يتم ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون سابقاً لاوانه ومستوجباً للنقض لورود هذين السببين عليه ودون الحاجه لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها (محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية) لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وإصدار القرار المناسب من هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/1/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 1138    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved