||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632240
عدد الزيارات اليوم : 3699
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/30

نقض جزاء
رقم:71 /2009
طلب جزاء: 36/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، فتحي ابو سرور، خليل الصياد

الطاعـنـــــــان: 1) ن، ع، ط/فارعة الجفتلك 2) ن، ي، ط/فارعة الجفتلك وكيلهما المحامي اسامة المشني/نابلس المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/7/2009 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/6/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 20/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح طوباس بتاريخ 4/2/2008 في القضية الصلحية الجزائية رقم 64/2008 والمتضمن الحكم بادانة المتهمين(الطاعنين) بالجرم المسند إليهما والحكم على كل واحد منهما بالحبس مدة سنة واحدة.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
1) القرار موضوع الطعن مخالف للأصول والقانون.
2) القرار موضوع الطعن صادر عن هيئة مشكله بصورة مخالفة للقانون حيث استندت هذه المادة 19/2 من قانون السلطة القضائية فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستئناف ان يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3) القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً.
4) بطلان الإجراءات أدت إلى الحكم المطعون فيه.
5) القرار المطعون فيه اعتمد على شهادة ضابط المخابرات.
6) الحكم الطعين بنى على مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.
7) أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في عدم الاستجابة لطلبات الجهة الطاعنة من حيث استعمال الأسباب المخففه التقديرية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 2/8/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.


منطوق الحكم
وفي الموضوع وعن الأسباب الأول والثالث والرابع والسادس والسابع من اسباب الطعن ومحصلها واحد وهو النعي على ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى وقنعت بها وفي ذلك نجد ما يلي:-
1) من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية:-
نجد ان واقعة هذه الشكوى تتلخص في ان الطاعنين المتهمين نائل ونعيم بيوم قاما وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وفي مدينة طوباس منطقة مشروع عقابا وهي منطقة حرجيه (محمية طبيعية) بقطع خمس شجرات من نوع الصنوبر يقدر عمرها ما بين ثلاثين إلى خمسين عاماً حيث قام المتهمان بقطع تلك الشجرات بواسطة منشار آلي دون اذن خطي أو تصريح رسمي من الجهات المختصة وقدر وزن الأشجار المقطوعة بأربعة أطنان من الخشب وقد تم الكشف على مكان الحادث موضوع الدعوى بمعرفة الشاهدين كل من مأمور الضبط الزراعي في مديريـة زراعة طوبـاس نضال سليمان محمد
والمهندس ناجح محمود نائب مدير المحميات الطبيعية في وزارة الزراعة وبدلالة المتهمين وقد تم تنظيم الضبط اللازم بذلك طبقاً لأحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الزراعة وتوقيعه من قبل الشاهدين المذكورين ومن المتهمين حسب الأصول وهذا ثابت للمحكمة من خلال اعتراف المتهمين الواضح والصريح أمام محكمة صلح طوباس وفي افادتيهما الدفاعية وأقوال منظمي الضبط وكامل ملف التحقيق المبرز ن/2.
وعليه فإن الواقعة الجرمية مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من بينة قانونية ثابته في الدعوى وان الافعال التي قام بها المتهمان تعتبر مستكمله لسائر اركان وعناصر جنحه قطع أشجار حرجية خلافاً لاعمال الفقره الاولى من المادة 14 من قانون الزراعة وطبقاً لما ورد في نص المادتين 212، 213 من قانون الإجراءات الجزائية مما ينبني على ذلك ان ادانة الطاعنين بالتهمة المسندة إليهما جاء متفقاً وأحكام القانون.
2) ومن حيث العقوبة:-
نجد ان العقوبة المفروضة على الطاعنين بجنحة قطع أشجار حرجيه عملاً بأحكام الفقره الأولى من المادة (14) من قانون الزراعة التي ادينا بها هي حبس كل واحد منهما مدة سنة واحدة، وان تلك العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة طبقاً لأحكام المادة (80) من نفس القانون أما منح المتهمين أسباباً مخففه تقديرية فهو أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك.
وبالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن فإننا نجد ان نص المادة 19/2 من قانون السلطة القضائية التي يستند إليها وكيل الطاعنين في هذا السبب متعلق برئيس محكمة الاستئناف وليس بقضاة محكمة البداية وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
أما بالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن فإننا نجد أن محكمة الموضوع كانت قد بنت حكمها على اعتراف المتهمين وافادتيهما الدفاعية وشهادة منظمي الضبط موضوع الشكوى وكامل ملف التحقيق المبرز ن/2 وليس على شهادة ضابط المخابرات وبالتالي عليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده أيضاً.

وعليه وفي ضوء ما بيناه وحيث جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشرائطه القانونية واقعاً وقانوناً وتسبيباً وصحيحاً من حيث العقوبة المفروضة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.

لهــــــــــــــــذه الأسبــــــــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الأوراق لمصدرها.
أما بالنسبة للطلب المرفق مع الطعن المتضمن طلب وقف التنفيذ والذي سجل تحت الرقم 36/2009 فقد أصبح غير ذي موضوع فنقرر رده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/9/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved