||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631192
عدد الزيارات اليوم : 2651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 56 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/8

نقض جزاء
رقم:56 /2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عماد سليم، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعـــــــن: ع، م ، د/بديا/نابلس وكيله المحامي عبد الله ابو صاع/رام الله المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/6/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/5/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 217/2008 والمتضمن الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
1) وقوع بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.
2) الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تفسيره.
3) صدور حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحده.
4) خلو الحكم من أسبابه الموجبه او عدم كفايتها او غموضها او تناقضها.
5) مخالفة الإجراءات الاخرى اذ كان الخصم قد طلب مراعاتها ولم تستجب له المحكمة ولم يجر تصحيحها في مراحل المحاكمة التي تلتها.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واعلان براءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه.
بتاريخ 22/6/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان القرار المطعون فيه يدخل ضمن ما نصت عليه المادتان 346، 351 من قانون الاجراءات الجزائية وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الطاعن وآخرين إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية لمحاكمتهم عن التهم المسنده لكل واحد منهم كما هو وارد في قرار الاتهام ولائحته وان النيابة العامة كانت قد اسندت للمتهم الطاعن جناية القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 328، 76 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لاحكام المادتين 296/2، 301 من ذات القانون.
وبتاريخ 1/9/2004 كانت محكمة استئناف رام الله وبناءً على طلب النائب العام وعملاً باحكام المادة 182 من قانون الاجراءات الجزائية قد قررت في الطلب رقم 4/2004 نقل الدعوى من محكمة بداية نابلس إلى محكمة بداية رام الله بسبب الاوضاع الامنية السائدة آنذاك.
باشرت محكمة بداية رام الله بصفتها الجنائية نظر الدعوى وبعد استكمال كافة اجراءات المحاكمة وسماع البينات المقدمة فيها ومرافعة واقوال الطرفين وبتاريخ 5/11/2008 اصدرت قرارها في القضية الجنائية رقم 131/2004 والمتضمن ادانة المتهم الطاعن وآخر بالتهمتين المسندتين إليهما وهما جناية القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 328، 76 من قانون العقوبات، وجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لاحكام المادتين 296/2، 301 من ذات القانون واعلان براءة المتهم الثالث راكان من التهمة المسندة إليه وهي التحريض على القتل العمد بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 328، 80، 76 من قانون العقوبات لعدم كفاية الادلة، والحكم على المتهم الطاعن بالاعتقال مدة خمسة عشر سنة عن جناية القتل العمد بالاشتراك طبقا لاحكام المادتين 296/2 و 301/1/أ المشار اليهما و المادة 12/3 من قانون إصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54
والاعتقال مدة سبع سنوات عن جناية هتك العرض بالتعاقب طبقاً لأحكام المادتين 296/2 و 301/1/أ المشار اليهما و المادة 12/3 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة54، وعملاً باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ احدى العقوبتين بحق المدان الطاعن وهي العقوبة الاشد لتصبح الاعتقال مدة خمسة عشر سنة، ونظراً لوقوع المصالحة بحق المدان الطاعن وذوي المجنى عليه وإسقاطهم الحق الشخصي عنه فقد قررت المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففه التقديرية وقررت عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه بحيث تصبح الاعتقال مدة عشر سنوات محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه (الطاعن) بهذا القرار فطعن به امام محكمة استئناف رام الله، وبتاريخ 6/5/2009 أصدرت المحكمة قرارها في القضية الإستئنافية رقم 217/2008 يقضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه الطاعن بهذا القرار ايضاً وتقدم بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للاسباب الواردة في لائحة طعنه والتي اوردت المحكمة ملخصاً عنها في مطلع قرارنا هذا.

منطوق الحكم

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن:-
1) وبالنسبة للسببين الاول والخامس من اسباب الطعن المنصبين على وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم وبالتحديد أقوال الطاعن لدى النيابة العامة (المبرز ن/2).
وفي ذلك نجد ان محكمة الموضوع كانت قد عالجت ذلك بشكل قانوني ومفصل، ونحن بدورنا نقرها على ما توصلت اليه وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
2) وبالنسبه للسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن نجد ان محكمة الموضوع كانت قد استعرضت البينات المقدمة والمستمعه في القضية واستخلصت الوقائع التي ثبتت لها وقنعت بها وجاء قرارها معللاً تعليلاً سليماً، وحيث ان محكمة الموضوع هي ذات الصلاحية التقديرية في تكوين قناعتها حسب احكام المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك دون رقابة من محكمتنا عليها طالما انها استخلصت قناعتها من بينات قانونية واردة في الدعوى تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها، وحيث نجد انه لم يرد نص في قانون اصلاح الاحداث يوجب او يجيز حضور ولي امر المتهم امام النيابة العامة في دور التحقيق وانه وعندما شرعت محكمة الموضوع بمحاكمة المتهم عمر كان قد تجاوز في حينه الثامنة عشره من عمره فإن سماع اقوال الطاعن واجراء محاكمته دون حضور ولي امره هو اجراء قانوني، وان الحكم ورد بمضمون نص المادة 13 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 54 وهو امر جوازي يعود تقديره لمحكمة الموضوع، وان تقرير مراقب السلوك هو للاستئناس به ليس إلا ولا يلزم المحكمة للحكم بما ورد بمضمونه، وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
3) وبالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين ومنهم الطاعن إلى محكمة بداية نابلس ومن ثم إلى محكمة بداية رام الله لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم بموجب قرار الاتهام ولائحته وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وسماع بينات الطرفين الحاضرين قررت المحكمة ادانة المتهمين الاول جهاد والثاني عمر (الطاعن) بالتهمتين المسندتين لهما واعلان براءة المتهم الثالث راكان لعدم كفاية الادله بحقه وبالتالي فإن ما اثاره وكيل الطاعن في هذا السبب مخالف للواقع والقانون مما يستوجب رده.

لهـــــــذه الأسبــــــاب
وعليه وفي ضوء ما بيناه اعلاه فقد جاء الحكم مستوفياً لشرائطه القانونية واقعاً وقانوناً وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 8/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 1253    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved