||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631205
عدد الزيارات اليوم : 2664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/23

نقض جزاء
رقم: 52/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح ، فتحي أبو سرور ، خليل الصياد

الطاعــــــــــن: أ، ف، م / نابلس. وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران / نابلس. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/5/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/4/2009 في القضية الاستئنافية رقم 50/2003 والمتضمن إلغاء القرار المستأنف والحكم بإدانة المستأنف عليه (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالغرامة مبلغ مائتي دينار أردني وإزالة البناء المخالف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت المحكمة الإستئنافية عندما تدخلت في البينات وفي قناعة محكمة الموضوع....
أخطأت المحكمة الإستئنافية في اعتبار (أن تصليح وإعادة الأمور على سابق عهدها) وهذا ما قام به المستأنف يشكل مخالفة معاقب عليها لأن المتسبب في ذلك هو جيش الاحتلال.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن المادة (34) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا يمكن تطبيقها على ما قام به الطاعن.
إن البينات مقدمة من قبل ممثل البلدية وليس من قبل النيابة العامة ولا يوجد أي تفويض يذكر أو إنابة من النيابة العامة لتمثيلها في الدعوى الجزائية الأساسية 131/2003.
وطلب وكيلا الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
وبتاريخ 1/6/2009 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.


التسبيب
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الرابع نجد أن المادة (301) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن لا يحال شخص إلى المحاكمة أمام محاكم الصلح في دعاوي الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة.
وحيث أن التهمة المسندة للمتهم (الطاعن) هي القيام بإنشاءات مخالفة، خلافاً لأحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 وأن العقوبة المحكوم بها هي الغرامة مائتي دينار وإزالة الإنشاءات المخالفة.
وحيث أن طبيعة التهمة المسندة للمتهم هي من نوع الجنحة والتي تستدعي أن لا تحال أوراق الدعوى بشأنها إلى محكمة بلدية نابلس بصفتها محكمة صلح إلا بتقديم لائحة اتهام من النيابة العامة طبقا لما ورد في المادة (301) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها.
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ومن خلال تدقيق كامل ملف الدعوى نجد أن هناك لائحة موقعة من مفوض البلدية وليس من النيابة العامة وقد كان على محكمتي الموضوع التحقق فيما إذا كان هذا المفوض له صلاحية تنظيم وتقديم تلك اللائحة أم لا وذلك لترتيب الأثر القانوني على ذلك.
ولما لم يتم ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة.


منطوق الحكم
لذا واستناداً لما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها (محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية) لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ولتصدر قرارها من جديد بهيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:26 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved