||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632236
عدد الزيارات اليوم : 3695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/2/4

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء
رقم :27/2006
التاريخ: 4/2 / 2006

السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الــحـــكــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، عماد سليم، د.عثمان التكروري، وفتحي ابو سرور

الطاعــــن: م، ع، و/ القدس وكيله المحامي هشام قراعين/ رام الله المطعون ضدهما: 1- الحق العام 2- اللجنة المحلية للابنية والتنظيم برام الله وكيلها المحامي كريم شحادة/ رام الله

الاجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن من خلال وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/5/2006 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/4/2006 في القضية الاستئنافية رقم (18/2004) والمتضمن تصديق القرار المستأنف ورد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:

اخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها لمعنى ممثل البلدية عندما اعتبرت ان تمثيل البلدية دون حضور ممثل النيابة تمثيلاً صحيحاً.
اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتبار تلاوة التهمة باطلة من اساسها لاننا لسنا بصدد مخالفة بلدية.
اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان البينة قد توافرت لحكم الطاعن بمجرد توجيه اخطار تنفيذي له (المبرز م/2).
اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بسقوط دعوى الحق العام بالتقادم حيث احتسبت مدة التقادم من تاريخ ارسال الاخطار التنفيذي في 18/11/2003 الى تاريخ تحريك الشكوى في 24/12/2003.
وطلب وكيل الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه والحكم بسقوط التهمة عن الطاعن للتقادم و/أو الحكم ببراءته و/أو عدم مسؤوليته و/أو اعادة القضية الى محكمة الاستئناف.
وبتاريخ 6/6/2006 تقدم النائب العام المساعد بمطالبة خطية التمس بموجبها رد النقض وتأييد القرار المطعون فيه لان ما اورده الطاعن من اسباب لا تندرج واحكام المادة (351 من قانون الاجراءات الجزائية ).

التسبيب
المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً.

منطوق الحكم
اما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الاول والثاني من اسباب الطعن فإننا نجد ان المادة 9/1/أ من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966 تنص على (..... يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في منطقة التنظيم المذكورة) أي ان مجلس البلدية هو اللجنة المحلية للتنظيم والابنية كما جاء في الفقرة (ب) من نفس المادة، وبالتالي يجوز للجنة المحلية للابنية والتنظيم اقامة الدعاوي والحضور امام المحاكم وانابة أي من موظفيها عنها في اية اجراءات قانونية او ان تنيب عنها أي شخص آخر مفوض حسب الاصول وفقا لأحكام المادة (11) من نفس القانون وبالتالي فإننا لا نجد في الاجراءات التي تمت أي مخالفة للقانون وان اعتماد محكمة الاستئناف على احكام المادة (308) من قانون الاجراءات الجزائية واقع في محله لان المشتكية هي اللجنة المحلية للابنية والتنظيم والتي هي نفسها المجلس البلدي (م 9/1/أ) وتكون الاصول المنصوص عنها افي قانون الاجراءات الجزائية واجبة التطبيق. اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن فقد عالجته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية معالجة وافية نقرها عليها باعتبارها المخالفة ما زالت مستمرة رغم التبلغ بالاخطار التنفيذي.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الطعن فإن الاصل ان تبدأ مدة التقادم اعتباراً من تاريخ وقوع الجريمة الجنحوية والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة أي تاريخ تمامها وليس ارتكاب السلوك المكون لها كما هو الحال في الجرائم الوقتية، اما حالة الطاعن فهي من الجرائم الجنحوية المستمرة التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار والتجدد وليس من تاريخ وقوع الفعل وحيث ان الحالة القائمة (اقامة انشاءات دون ترخيص) ما زالت مستمرة ومتجددة ولم تنتهي عند اقامة الدعوى امام محكمة اول درجة لذا فإن الدفع بالتقادم والحالة تلك يكون في غير محله.

ولهــذه الاسبـاب

وعليه ولما ورد فإننا نقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/2/2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:24 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved