دعوى عدل عليا
رقم 126/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- "محمد عزمي" نعمان عبد الرحمن سلهب/الخليل وكيله المحاميان ساهر الرفاعي وسمير قرش/رام الله المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 13/4/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 23/4/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 27/4/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1) ثم ترافع الطرفان
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 16/2/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري"قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثلة الجهة المستدعى ضدها بان القضية المسنده للمستدعي تندرج ضمن اطار الجرائم الواقعه على امن الدولة لإعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري ( القانون الأساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط ما تقدم فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة:
إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي "محمد عزمي" نعمان عبد الرحمن سلهب والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس