||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893181
عدد الزيارات اليوم : 2504
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 41 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/29


دعوى عدل عليا
رقم 41/2009

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد ومصطفى القاق
المستدعــي:- عادل سالم علي بلوط وكيله المحامي أحمد الحجوج/الخليل المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 3) مدير الأمن الوقائي في الخليل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/2/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
بتاريخ 16/2/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد علي سالم علي بلوط وختم بينته وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى.

بتاريخ 2/3/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى.
في جلسة 16/3/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وابرز صورة عن قرار توقيف المستدعي صادرة عن المستدعى ضده الثاني وختم بينته وترافع طالباً اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له كما ترافع وكيل المستدعي وطلب الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري تاريخ 13/11/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فإن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد النيابة العامة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لإعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري ( القانون الأساسي) كان واضحا وصريحاً على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط كما ان النيابة العامة لم تقدم أية بينة على الاطلاق تناقض ما جاء في لائحة الدعوى مما يجعلها مسلمه بما جاء في لائحة الاستدعاء. كما لم تقدم النيابة العامة اية بينة تبرر توقيف المستدعي بالرغم من ان التهم المنسوبة إلى المستدعي في المبرز ن/1 يجوز اجراء محاكمته عليها امام المحاكم النظامية.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة:
إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي "عادل سالم علي بلوط من الخليل والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى كما تقرر المحكمة رد الدعوى عن المستدعى ضدهما الاول والثالث لانهما لم يصدرا القرار المطعون فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيــس
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:54 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved