||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893296
عدد الزيارات اليوم : 2619
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 191 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2009/4/5


دعوى عدل عليا
رقم 191/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعــيان:- 1- شاهر محمد داوود عساف/بديا 2- عرفات زهران احمد شواهنة /بديا وكيلهما المحامي محمد الهريني/رام الله المستدعى ضدهم:- 1- جهاز المخابرات العامة في سلفيت ويمثله مديري الجهاز بصفته الوظيفية 2- جهاز الشرطة في سلفيت ويمثله مدير الجهاز بصفته الوظيفية 3- محافظ سلفيت بالإضافة لوظيفته 3- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيقته
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/3/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 16/3/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 31/3/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 5/4/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرزين ن/1 و ن/2 ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
الـمـحـكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العسكرية بعد ان صدر قرار بالافراج عنه من محكمة صلح سلفيت .
وحيث ان توقيف الاشخاص المدنيين يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" وبالتالي فإن قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قرار منعدماً.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي شاهر محمد داوود عساف من بديا والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 922    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved