||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619834
عدد الزيارات اليوم : 6417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/27

دعوى عدل عليا
رقم 46/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـي: محمد تيسير محمد سباعنه /قباطيه وكيله المحامي الاستاذ احمد ياسين المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) رئيس هيئة القضاء العسكري 3) قائد الأمن الوطني في المحافظات الشمالية 4) النائب العام بالاضافة لوظيفته 5) مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/2/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير جهاز الأمن الوقائي في جنين والقاضي بحجز المركبة العائده للمستدعي.
تستند الجهة المستدعية في طعنها إلى ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام الأصول والقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
بتاريخ 13/4/2009 لم تحضر الجهة المستدعية المتفهم موعد الجلسة.

التسبيب
المحكمـــة
حيث ان دعاوي الطعون الإدارية تتسم بالجدية والمتابعة ولما كانت الجهة المستدعية قد تبلغت موعد الجلسة حسب الأصول ولم تحضر ولم تتقدم بأية معذرة مشروعة تبرر الغياب الأمر الذي نقرر إزاءه رد الدعوى.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قـراراً صـــدر وتـلي علـنـاً وافهم في 27/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 883    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved