|| |
|
||||
حكم رقم 46 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/27
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة المستدعـي: محمد تيسير محمد سباعنه /قباطيه وكيله المحامي الاستاذ احمد ياسين المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته 2) رئيس هيئة القضاء العسكري 3) قائد الأمن الوطني في المحافظات الشمالية 4) النائب العام بالاضافة لوظيفته 5) مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين الإجــــراءات الأسباب والوقائع التسبيب منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:43 مساء الزوار: 883 التعليقات: 0
|