||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619684
عدد الزيارات اليوم : 6267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 205 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/11/8

دعوى عدل عليا
رقم:205/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي/ رفيق زهد. وعضويـة السيديـن القاضيين / صلاح مناع ومصطفى القاق .

المستدعـية:- شركة فتوح لتأجير السيارات المساهمة الخصوصية/نابلس وكيلها المحاميان أحمد شرعب وفارس شرعب المستدعى ضدهم: 1) مدير عام النقل على الطرق (مراقب المرور) بالإضافة لوظيفته 2) وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته 3) مدير عام سلطة الترخيص بصفته الوظيفية 4) مدير دائرة السير بمحافظة نابلس بالإضافة لوظيفته 5) مدير مرور شرطة محافظة نابلس بالإضافة لوظيفته 6) رئيس نيابة نابلس بالإضافة لوظيفته 7) النائب العام بالإضافة لوظيفته
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/5/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعي ضدهم والمتضمن إغلاق مكتب شركة المستدعيين ووقف ترخيص المركبات الخاصة بها وكذلك الطعن في القرار الصادر عن مدير مرور نابلس والمتضمن ضبط المركبات العائدة للشركة المستدعيين .
تستند الجهة المستدعية في طعنها الى ان القرارين المطعون بهما مخالفين لأحكام القانون والدستور.
بجلسة 7/6/2009 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الطلب وقدم بيناته الشاهد عدنان جمعة قرمش وحافظة المستندات المبرز س /1 وختم بيناته ملتمساً إصدار قررا مؤقت .
وأصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها بدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أوجبت إصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية .
بتاريخ 8/7/2009 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت.
بجلسة 5/10/2009 قدمت الجهة المستدعى ضدها بيناتها حيث أبرزت حافظة المستندات (ط/1) وختمت بها بيناتها والتمس وكيل الجهة المستدعية إمهاله للمرافعة.
بجلسة 8/11/2009 تقرر افتتاح الجلسة بهذا اليوم بناء على استدعاء من الجهة المستدعية حيث طلب وكيل الجهة المستدعي المناب المحامي محمود ابو خميس بحضور المدعو وائل عطا شخدم المفوض بالتوقيع عن الشركة المستدعية رد هذه الدعوى وذلك بناء على طلب المستدعية.

التسبيب
المحكمـــة
بناءً على طلب وكيل الشركة المستدعية تقرر المحكمة رد هذه الدعوى.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 8/11/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:45 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved