||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621070
عدد الزيارات اليوم : 7653
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 338 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/14

دعوى عدل عليا
رقم 338/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعـــــون:- طارق عودة بريجيه صاحب رخصة تشغيل 0026-13 أنور احمد عبد ربه ازريقات صاحب رخصة التشغيل رقم 0216-13 محمود محمد كرجه صاحب رخصة التشغيل رقم 1084 – 13 نايف جبر رجوب صاحب رخصة التشغيل رقم 0561 – 13 نبيل صلاح أبو صبيح صاحب رخصة التشغيل رقم 1167 – 13 شحادة أبو كباش صاحب رخصة التشغيل رقم 1167 – 13 احمد بجد الجبار سراحين صاحب رخصة التشغيل رقم 0496 - 13 حسن عبد الحافظ عدم صاحب رخصة التشغيل رقم 0544 -13 خالد عبد الرحمن سلمان زماعرة بواسطة رامي عوض قرجي بموجب الوكالة الخاصة رقم 8276 /2004 كاتب عدل الخليل صاحب رخصة التشغيل رقم 0470 -13 سعدي محمد دحيدل صاحب رخصة التشغيل رقم 0420 -13 محمد صالح صوص صاحب رخصة التشغيل رقم ك1150 – 13 إبراهيم محمد حيح صاحب رخصة التشغيل رقم 0535 -13 عصام محمد مرشد عابد صاحب رخصة التشغيل رقم 13 – 1387 بواسطة إبراهيم محمد إبراهيم الحيح بموجب الوكالة الخاصة رقم 3010 / 2008 عدل حلحلول جمال علي خليل أبو ريان صاحب رخصة التشغيل رقم 0553 – 13 فؤاد تيسير جبريل جعيدي صاحب رخصة التشغيل رقم 0191 -13 محمد حسن مسالمة صاحب رخصة التشغيل رقم 0391 -13 صفوت جهاد طميزي صاحب رخصة التشغيل رقم 0817- 13 يوسف علي الدرباشي صاحب رخصة التشغيل رقم 0706-13 نظمي سعود دراوسه صاحب رخصة التشغيل رقم 1377 – 13 سمير محمود علي حوشيه صاحب رخصة تشغيل رقم 0189 -13 احمد نعيم احمد زريقات صاحب رخصة التشغيل رقم 0478 -13 محمد حسن قباجه صاحب رخصة التشغيل رقم 1156 -13 مكتب تكسي سعير بواسطة المفوض بالتوقيع عن حسين زاهر الفروخ صاحب رخصة التشغيل رقم 0812 -13و0753- 13 موسى محمود سويطي صاحب رخصة التشغيل رقم 1142 -13 عطية عبد الرحمن العدم صاحب رخصة التشغيل رقم 1053- 13 مكتب تكسي تفوح بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد عمر عبد ربه رزيقات صاحب رخصة التشغيل رقم 0269 -13 عبد الرحمن محمد أبو ريان صاحب رخصة التشغيل رقم 0201 – 13 عقيل موسى العمايره صاحب رخصة التشغيل رقم 0103 -13 مجدي عزات ناصر الدين صاحب رخصة التشغيل رقم 0747 -13 شفيق توفيق دعدره صاحب رخصة التشغيل 0883- 13 صالح بشير يحيى عمرو صاحب رخصة التشغيل رقم 0121 -13 عاهد محمد خلاف بصفته المالك لرخصة التشغيل رقم 0111- 13 مكتب تكسي بني النعيم بواسطة المفوض بالتوقيع عن حسين ساري مناصره صاحب رخصة التشغيل رقم 0247 -13 ورخصة التشغيل رقم 1424 – 13 وكلائهم المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وعبير احمد شرعب وشاكر رجا العبوشي المستدعى ضدهم:- مراقب عام السير على الطرق بالإضافة إلى وظيفته / رام الله مراقب السير على الطرق بالإضافة إلى وظيفته /الخليل وزير النقل والمواصلات بالإضافة إلى وظيفته / رام الله وكيل وزارة النقل والمواصلات بالإضافة إلى وظيفته / رام الله مراقب السير على الطرق بالإضافة إلى وظيفته / أريحا مدير دائرة سلطة ترخيص السيارات بمحافظة الخليل بالإضافة لوظيفته مدير عام الأمن العام بفلسطين بالإضافة لوظيفته مدير عام مديرية شرطة المرور بالإضافة لوظيفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/8/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مراقب عام النقل على الطرق (مراقب السير على الطرق ) بسحب الترخيص الخاصة بالجهة المستدعية وعدم السماح لهم بالسير وفق خط البرميتات الممنوح لهم .
يستند المستدعين في طعنهم على أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/8/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 2/9/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه .
بتاريخ 12/10/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 7/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بيناته ثم ترافع الطرفان تباعاً.

التسبيب
الـمـحكـمــة
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى البينات المقدمة فيها وبالوقوف على مرافعة الطرفين وبتطبيق أحكام القانون عليها نجد
أولا: إن مصدر القرار المطعون فيه هو مراقب المرور المستدعى ضده الثاني وبالتالي فهو الخصم في دعوى الإلغاء إذ إن دعوى الإلغاء تقام ضد مصدر القرار أو من شارك في إصداره ولما كان المستدعى ضدهم الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع لم يصدروا القرار ولم يشاركوا في إصداره فان مخاصمتهم تكون في غير محلها مما يستوجب رد الدعوى عنهم لعدم صحة الخصومة .
ثانيا : نجد أن المادة 83 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 قد منحت مراقب المرور السلطة في تحديد نوع الرخص التي تمنح للحافلات والمركبات العمومية والصلاحية في تغييرها أو إلغائها أو وضع أي شروط فيها ، كما نجد أن المادة (85) من ذات القانون قد منحت الحق القانوني لمراقب المرور أيضا ليقوم بتحديد خطوط السفر للحافلات والمركبات العمومية داخل وخارج المدن والقرى وكذلك العدد الواجب تسييره من هذه المركبات على كل خط وأنواعها ومسارها وعدد المحطات ومكانها وجدول أوقات العمل عليها وأجرة السفر وعدد الركاب والمسموح بنقلهم منها وأية ترتيبات أو إجراءات أخرى بمقتضى نظام يصدر عن الوزارة وبالتالي فان القرار المطعون به لم يخالف أحكام القانون وإنما جاء تنفيذا لها وبما تتطلبه المصلحة العامة حيث وجد مراقب المرور أن المصلحة العامة تتطلب إعادة تنظيم عمل المركبات على خط الاستراحة لوجود عدد زائد من المركبات عن طبيعة حاجة هذا الخط والذي سمح لهم في حينه للعمل عليه لما تتطلبه واقعة الحاجة الأمر الذي لم يعد قائما مما استدعى إعادة تنظيم عمل المركبات على هذا الخط وحيث أن القرار الإداري يحمل قرينة السلامة حين صدوره والأصل أن يصدر مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وان يقوم على سبب يبرر صدوره ولا يؤثر على صحة القرار عدم ملائمته مع المصالح الخاصة ما دام قد صدر وفقا لما تقضيه صالح العمل بشكل عام فإننا نجد أن القرار المطعون به صدر وفقا لأحكام القانون وما تهدف إليه الإدارة لتحقيق المصلحة العامة التي تسعى الإدارة دوما إلى تحقيقها الأمر الذي يستوجب معه رد الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
وتأسيا لما تم بيانه وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين فإننا نقرر رد الطعن موضوعا ورد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدهم الأول والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 14/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved