||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619197
عدد الزيارات اليوم : 5780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 275 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/25

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــون:- معين محمد نصر علاونة احمد مازن محمد ارشيد حامد شحدة قديح محمد عبد الرحمن فروخ محمد عزام محمود حجير خالد نظمي سمارة محمد احمد عجاج محمود محمد نصر علاونة لؤي عيسى قدورة قنع كمال عبد اللطيف أبو سفاقه إبراهيم محمد أبو نجمة أديب احمد جبر بواسطة الوكيل العام السيدة نادية خليل إبراهيم بياض بموجب وكالة عامة مصدقة لدى سفارة دولة فلسطين بالاردن تحت رقم "698 صفحة 87 عام 2007" نضال اسماعيل أبو غانم محمد رضا صعيدي مراد احمد سعيد صبحية سليمان محمد شمالي لطيفة محمود حسين الناجي بواسطة وكيلهما المحاميان حسين شبانة وسهاد بلبيسي مجتمعين ومنفردين المستدعى ضدهما:- 1) وزير المواصلات بالإضافة إلى وظيفته/السلطة الوطنية الفلسطينية 2) محمد جعفر المستشار القانوني لوزارة المواصلات بالإضافة إلى وظيفته/رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/9/2008 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن معالي وزير المواصلات والقاضي وقف منح رخص تشغيل ارقام العمومي للمستدعين وإلغاء رخص التشغيل "البيرمت" للمستدعين والتي تم صرفها بعد قرار التعليق والغاء القرارات بحق المستدعين التي تحمل الأرقام "014/2006"، "332/2006"، "77/2007" رقم "3/4//10/م.و/أ.هـ" موجب كتاب موقع من المستشار القانوني للوزارة بتاريخ 3/9/2008 صادر رقم 2465.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب الانحراف في تطبيق القانون.
في جلسة 8/10/2008 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 والتمس إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حيث اجيب إلى طلبه.
بتاريخ 28/10/2008 قدمت النيابة العامة ممثلة عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 12/11/2008 كررت النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدمت بينتها وابرزت النيابة العامة الكتاب الموجه من المستدعى ضدهما إلى النائب العام المبرز د/1 يصرحان فيه أنه لا مانع لدى الجهة المستدعى ضدهما في هذه الدعوى من الحكم للمستدعين حسب لائحة الدعوى، واعتبر ذلك مرافعة له وطلب وكيل المستدعين الحكم له حسب ما جاء في لائحة الطلب.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والكتاب الموجه من المستدعى ضدهما إلى النائب العام المبرز د/1 نجد أن صلاحية محكمة العدل العليا في دعوى الإلغاء لا تنسحب إلى تعديل القرار المطلوب إلغاءه أو إصدار أمر إلى الإدارة بالقيام بعمل معين لان صلاحيتها هي صلاحية إلغاء لا صلاحية إنشاء كما يستبعد على محكمة العدل العليا الأخذ بأي من الطلبات (سواء من المستدعي أو المستدعى ضده) التي تخرج بحكم طبيعتها عن مهمات القضاء الإداري وصلاحياته مثل استصدار أوامر للإدارة للإعلان عن بعض القرارات الإدارية أو ان تحل محكمة العدل العليا محل الإدارة في إعطاء القرارات أو تعديل القرارات الإدارية ( عدل عليا 29/11/86 مجلة نقابة المحامين الاردنيين سنة 1987 صفحة 1526) و بما أن الكتاب الموجه من المستدعى ضدهما إلى النائب العام المبرز د/1 يعلمونه فيه أنه لا مانع لديهما من إجابة طلب المستدعين لدعواهم طالبين من المحكمة اتخاذ القرار فإننا نجد ان هذا الكتاب فيه خروج عن مهمة القضاء الإداري وصلاحياته وان كان المستدعى ضدهما جادين فيما جاء في كتابهم الموجه إلى النائب العام فقد كان الأولى بهما سحب القرار المطعون فيه أو إلغاءه وليس بإلقاء العبء على النيابة العامة أو محكمة العدل العليا كما أننا نجد أنه بإمعان النظر فيما يرمي إليه المستدعى ضدهما مع النيابة العامة من هذا الكتاب نجد انه لا يقتصر في حقيقته على مجرد الغاء قرار اداري بل يهدف إلى غاية أبعد من ذلك وهي الإشراك بين المستدعى ضدهما والنيابة العامة ومحكمة العدل العليا في الالتزام بموضوع الدعوى فإذا استجابت المحكمة إلى هذا الكتاب تكون قد أصدرت قراراً بإلزام الإدارة (المستدعى ضدهما) بأن يقوما بعمل ما وبالتالي تكون محكمة العدل العليا قد تجاوزت صلاحية الإلغاء إلى صلاحية الإنشاء وهو أمر خارج عن صلاحية هذه المحكمة عدل عليا أردني 26/54 صفحة 684 سنة 54

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الصلاحية.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 25/2/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved