|| |
|
||||
حكم رقم 77 لسنة 1999 فصل بتاريخ 2005/10/26
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين . المستدعـــي:- ربحي محمود رضوان دار زيادة/ رام الله وكيله المحامي مرسي حجير/ رام الله . المستدعى ضدهم :- وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته. مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته. مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته الإجـــراءات الأسباب والوقائع تستند الدعوى للأسباب التالية :- وبعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 26/1/2000 إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب . بتاريخ 27/2/2000 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعي المصاريف. وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية ,واستمعت المحكمة الى أقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى . بعد التدقيق والمداولة قانوناً: وبدءاً بالدفع الذي أثاره رئيس النيابة العامة في مرافعته النهائية من ان الدعوى واجبة الرد شكلاً عن المستدعى ضدهما الأول والثاني لانهما لم يصدرا القرار محل الطعن، فإنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى تجد المحكمة بأنهما لم يصدرا القرار الطعين كما انهما لم يشاركا في اصداره، وان دورهما قد اقتصر على التوصية بشطب السيارة موضوع الدعوى، ولما كان الخصم في دعوى إلغاء القرار الاداري هو مصدره طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين، وبما أن القرار الطعين صادر عن المستدعى ضده الثالث، ولما كانت دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الاداري وهو مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فانه والحالة هذه يكون الدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة واقع في محله مما يستوجب رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدهما الأول والثاني. وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة بأن المستدعى ضده الثالث (مدير عام سلطة الترخيص) قد خاطب المستدعي بموجب كتابه رقم 421/ص.س.ت.ع/99 تاريخ 13/12/1999 المبرز ع/3 الذي جاء فيه "رداً على الشكوى المقدمة من قبلكم إلى الوزارة والخاصة بالمركبة رقم (5009893) من نوع سوبارو، نعلمكم بأنه وبعد فحص المركبة والبحث والتدقيق في ملف المركبة، لقد تبين لنا ان المركبة مزورة تزويراً بيناً، وعليه تشطب المركبة شطباً كاملاً حسب توصية مدير عام الرقابة الداخلية ومعالي الوزير". ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان كل قرار اداري يصدر محمولاً على قرينة الصحة والسلامة الى ان يثبت العكس، ولما كان المستدعي لم يقدم ما يجرح القرار المطعون فيه أو ينال من صحته فيعتبر القرار الطعين قائماً على سببه القانوني والواقعي. ولما كان القرار الطعين قائماً على سببه القانوني والواقعي فان عيب مخالفة الاصول والقانون لا يرد عليه. أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن وهو عيب اساءة استعمال السلطة فان المستدعي لم يتقدم باية بينة تثبت ان المستدعى ضده قد تعسف في استعمال سلطته وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار الطعين. كما ان القرار المطعون قد صدر عن مدير عام سلطة الترخيص الذي هو صاحب الصلاحية والاختصاص باصدار القرار المشكو منه، وعليه فان السبب الثالث من اسباب الطعن لا ترد عليه. وتأسيساً على ما تقدم ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين فان الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعاً. منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:40 مساء الزوار: 945 التعليقات: 0
|