||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620742
عدد الزيارات اليوم : 7325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 1999 فصل بتاريخ 2005/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :77/99 السلطة القضائية
رقم القرار: 157 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :26/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .

المستدعـــي:- ربحي محمود رضوان دار زيادة/ رام الله وكيله المحامي مرسي حجير/ رام الله . المستدعى ضدهم :- وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته. مدير عام الرقابة الداخلية في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته. مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/12/1999 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث (مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات) بتاريخ 13/12/1999 بموجب الكتاب رقم 421/ص س ت ع/99 المتضمن شطب السيارة رقم (5009893) نوع سوبارو شطباً كاملاً بحجة انها مزورة.

تستند الدعوى للأسباب التالية :-
القرار المشكو منه مخالف للأصول والقانون .
القرار المشكو منه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المشكو منه صادر عن جهة لا تملك الحق في إصداره.
القرار المشكو منه لا يقوم على أساس من الواقع أو الحقيقة.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي :-
إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في الدعوى.
إصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه.
تبليغ المستدعى ضدهم لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
إلغاء القرار المشكو منه والإيعاز للمستدعى ضدهم لتجديد رخصة السيارة موضوع الدعوى وتسليم السيارة الى المستدعي.
الزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 26/1/2000 إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .

بتاريخ 27/2/2000 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعي المصاريف.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية ,واستمعت المحكمة الى أقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى .
التسبيب
المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً:
يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث (مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات) بتاريخ 13/12/1999 بموجب كتابه رقم 421/ص س ت ع/99 المتضمن شطب السيارة رقم (5009893) نوع سوبارو شطباً كاملاً بحجة انها مزورة، طالباً إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وبدءاً بالدفع الذي أثاره رئيس النيابة العامة في مرافعته النهائية من ان الدعوى واجبة الرد شكلاً عن المستدعى ضدهما الأول والثاني لانهما لم يصدرا القرار محل الطعن، فإنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى تجد المحكمة بأنهما لم يصدرا القرار الطعين كما انهما لم يشاركا في اصداره، وان دورهما قد اقتصر على التوصية بشطب السيارة موضوع الدعوى، ولما كان الخصم في دعوى إلغاء القرار الاداري هو مصدره طبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين، وبما أن القرار الطعين صادر عن المستدعى ضده الثالث، ولما كانت دعوى الالغاء تقام على مصدر القرار الاداري وهو مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فانه والحالة هذه يكون الدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة واقع في محله مما يستوجب رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضدهما الأول والثاني.

وفي الموضوع، وبالرجوع الى اوراق الدعوى تجد المحكمة بأن المستدعى ضده الثالث (مدير عام سلطة الترخيص) قد خاطب المستدعي بموجب كتابه رقم 421/ص.س.ت.ع/99 تاريخ 13/12/1999 المبرز ع/3 الذي جاء فيه "رداً على الشكوى المقدمة من قبلكم إلى الوزارة والخاصة بالمركبة رقم (5009893) من نوع سوبارو، نعلمكم بأنه وبعد فحص المركبة والبحث والتدقيق في ملف المركبة، لقد تبين لنا ان المركبة مزورة تزويراً بيناً، وعليه تشطب المركبة شطباً كاملاً حسب توصية مدير عام الرقابة الداخلية ومعالي الوزير".
ولما كان مدير عام سلطة الترخيص هو الجهة المختصة بترخيص المركبات والتحقق والتدقيق في الاوراق التي تقدم لغايات ترخيصها، وهو صاحب الولاية في تدقيق هذه الاوراق للتأكد من مدى صحتها ومشروعية الترخيص، فانه والحالة هذه يكون قراره كأي قرار اداري آخر يفترض قيامه على سبب يبرره ويتمثل في الحالة الواقعية التي تسوغ اصداره، ويعود له تقدير اهمية هذه الحالة.

ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان كل قرار اداري يصدر محمولاً على قرينة الصحة والسلامة الى ان يثبت العكس، ولما كان المستدعي لم يقدم ما يجرح القرار المطعون فيه أو ينال من صحته فيعتبر القرار الطعين قائماً على سببه القانوني والواقعي.

ولما كان القرار الطعين قائماً على سببه القانوني والواقعي فان عيب مخالفة الاصول والقانون لا يرد عليه.

أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن وهو عيب اساءة استعمال السلطة فان المستدعي لم يتقدم باية بينة تثبت ان المستدعى ضده قد تعسف في استعمال سلطته وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على القرار الطعين.

كما ان القرار المطعون قد صدر عن مدير عام سلطة الترخيص الذي هو صاحب الصلاحية والاختصاص باصدار القرار المشكو منه، وعليه فان السبب الثالث من اسباب الطعن لا ترد عليه.

وتأسيساً على ما تقدم ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين فان الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعاً.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
تقرر المحكمة:
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهما الاول والثاني شكلاً لعدم الخصومة.
رد الدعوى موضوعاً.
الزام المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 26/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved