||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619189
عدد الزيارات اليوم : 5772
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 10/99 عدل عليا


الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعي : فضل عبد الحي أبو شعبان – من غزة . وكيله المحامي / أحمد المغني . المستدعى ضدهم : 1- السيد / وزير المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية – ويمثله الاستاذ / النائب العام . 2- السيد / مدير عام الجمارك = = = = = = = 3- السيد / مدير عام سلطة الترخيص = = = = = = =


موضوع الطلب : 1- إصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان الاسباب المانعة لتجديد ترخيص السيارة رقم ( 1030496 ) من نوع فولكس واجن موديل 1996 المسجلة باسم المستدعى لدى سلطة الترخيص .
2- إصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهم بترخيص السيارة المذكورة مؤقتاً لحين الفصل في هذه القضية .
3- إصدار قرار قطعي للمستدعى ضدهم بترخيص السيارة المذ1كورة أعلاه لدى سلطة الترخيص .

تاريخ تقديمه : 24/1/1999 جلسة يوم : الخميس 23/9/99 الحضور : حضر الأستاذ / أحمد المغني وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة .
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى وبصفته من العائدين حصل على سيارة معفاه من الجمارك رقم " 1030496 " من نوع فولكس واجن موديل 96 وسجلها باسمه في دائرة الترخيص كما قام بترخيصها بغزة بتاريخ 23/7/96 برخصة سارية المفعول لغاية 23/7/97

كما قام بترخيصها للمرة الثانية برخصة سارية المفعول لغاية 23/7/98 وفي 23/7/98 ذهب للمستدعى ضده الثالث ( دائرة الترخيص ) لترخيص السيارة للمرة الثانية وأجابه بمراجعة دائرة الجمارك وعندما راجع المستدعى ضده الثاني ( مدير الجمارك ) أجابه بالرفض متمسكاً بقرار وزير المالية رقم 1167/98 بتاريخ 3/10/98 المرفق ولذا لجأ لهذه المحكمة مختصماً المستدعى ضدهم طالباً اصدار الأمر المؤقت لرؤية الطلب ولبيان الاسباب المانعة من تجديد الترخيص ومن ثم اصدار القرار القطعي بترخيص السيارة .
وحيث أن هذه المحكمة نظرت الطلب في جلسة 1/2/99 فقررت منح المستدعى الامر المؤقت لنظر الطلب ولبيان الاسباب .
وحيث أن النيابة العامة بصفتها تمثل المستدعى ضدهم أجابت بلائحة جوابية مفادها أن القرار المطعون فيه والقاضي بمنع ترخيص السيارة هو قرار سليم وفي محله كون المستدعى لم يستوف الشروط اللازمة لترخيص سيارته كما أن قرار الاعفاء الجمركي لا ينطبق على المستدعى كونه لا يحمل رقم وطني ولا يعمل على ملاك قوات الامن الوطني الفلسطيني .

وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستدعى في جلسة 25/3/99 فكرر فحوى الطلب وأضاف ان المستدعى حصل على رقم وطني وفقاً للبطاقة الشخصية وأبرز صورة عنها ميزت م/1 وأن المستدعى من ضمن العائدين الذين يشملهم قرار الاعفاء الجمركي بممتلكاتهم وسياراتهم وقام بتنفيذ كل ما طلب منه وأبرز القرار الذي ميز م/2 وحصل على اعفاء موقع من السيد / جميل الطريفي أبرز وميز م/3 وقدم تعهداً عدليا تعهد فيه بالشروط المطلوبة طبقاً للمبرز م/4 ودفع ثمن السيارة للشركة بالايصال الذي ميز م/5 وأخذ إفراجاً عن السيارة مبرز م/6 وتم ترخيص السيارة لغاية 23/7/97 مبرز م/7 ثم رخصت مرة أخرى لغاية 23/7/98 مبرز م/8 وفي المرة الثالثة رفض مدير الترخيص ترخيصها كما رفض مدير الجمارك الرد على كتاب الاعتراض مبرز م/9 مستنداً الى قرار وزير المالية المذكور أعلاه .
وحيث أن وكيل المستدعى استشهد بالشاهد سلامة السوسي مسؤول الترخيص فشهد أن المستدعى عائد وأخذ رقم وطني رقم 4 وشروطه مستوفاة ولا يعرف لماذا رفضت الجمارك الترخيص للمرة الثالثة مع أنه كان معافى من وزارة المالية وأضاف أن الاعفاء للعسكريين .
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى شهادة المستدعى نفسه فشهد أنه أخذ هوية عائدين وأحضر سيارة ورخصها لكنه في السنة الثالثة رفضوا ترخيصها وقالوا له أنت لست عسكرياً وأبرز صورة الهوية رقم 4 الخاصة بالعائدين مبرز م/11 وبسؤال النيابة أجاب أن زوجته قدمت له طلب جمع شمل وكان ينوي الحضور بجمع الشمل قبل حضور السلطة .

وحيث أن النيابة استشهدت بالشاهد حنون بركة الذي شهد أن المستدعى حصل على جمع شمل وليس بصفته عائداً وأن الاعفاء هو للعائد ، برقم وطني فقط والذي يعمل ضمن قوات الامن الوطني الفلسطيني وأبرز الكتاب ن ع/1 والكتاب ن ع/2 والكتاب ن ع/3 وصورة قرار العائدين ن ع/4 وبالمناقشة أضاف أن المستدعى أخذ إعفاءاً بطريق الخطأ لذلك لم ترخص له السيارة للمرة الثالثة استناداً الى المادة 68 من قانون الجمارك .
وحيث أن هذه المحكمة أجلت النطق بالحكم لجلسة 21/9/99 مع السماح بتقديم مذكرات لمن يشاء .

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على قرار وزير المالية في الكتاب رقم 1167/98 المؤرخ 3/10/98 وعلى قرار وزير الشؤون المدنية المبرز ن ع/3 والمؤرخ 17/8/96 ومفاده أنه لا يحق الاعفاء لمن حصل على جمع شمل عادي كما اطلعت هذه المحكمة على كتاب وزارة الداخلية المرسل لدائرة الجمارك والمؤرخ 16/7/97 ومفاده أن المستدعى دخل بجمع الشمل.
وحيث أن المستدعى نفسه شهد أنه دخل البلاد بجمع شمل عادي ولكنه حصل على سيارة معفاه من الجمارك .
وحيث أن الشاهد حنون بركة شهد أن المستدعى حصل على جمع شمل ليس بصفته عائداً وأن الاعفاء للعسكريين فقط وأن المستدعى حصل على الاعفاء بطريق الخطأ واستشهد بقرار محكمة العدل العليا 92/97 .
وحيث أن مذكرة وكيل المستدعى الختامية لا تخرج عن دفاعه في مرافعته الأولى .
لما كان ذلك فقد بات طلب المستدعى قائماً على غير أساس من القانون مما يستوجب رفضه .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض طلب المستدعى والزامه بالرسوم و المصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 23/9/99 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح ) ( فايز القدرة ) ( جميل العشي )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved