||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618252
عدد الزيارات اليوم : 4835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 31/99 عدل عليا
المبادئ القانونية
وضع القانون أحكاماً مفصلة بشأن تسجيل المركبات على إختلاف أنواعها وتحديد نوع رخصها وإصدار رخص لقيادتها وترخيص خدماتها وتخصيصها وإجازة تحويلها وغير ذلك، وبموجب تلك الأحكام فإنه يجوز تسجيل المركبة بإسم صاحبها إلا أنه لا يجوز له قيادتها أو إستعمالها في غير ما رخصت من أجله أو تحويل رخصته لشخص آخر إلا وفقاً لتلك الأحكام، أما إستناد النيابة العامة إلى المواد 490 و 496 و 500 و 540 من الأمر رقم 358 لسنة 1970 للقول بأن (إدعاء المستدعيين بملكية أرقام بطريق الإيجار ممن يملكوها مخالف للقانون إذ يتطلب ذلك موافقة مسبقة من دائرة الترخيص وإقراراها بعقود الإيجارة وتوثيقها في ملفات المركبات) في غير محله ذلك أن هذه النصوص لا تتعلق بتسجيل المركبات وإنما تندرج تحت أحكام ترخيص خدماتها وتخصيصها في شأن رخصة نقل الركاب ورخصة الخدمة وإجازة تحويلها، وبالتالي يكون قرار وزارة المواصلات بمنع تسجيل المركبات بإسم المستدعيين مشوباً بعيب التعسف بإستعمال السلطة مما يتعين إلغاؤه وتسجيل ملكية السيارات بإسم المستدعيين.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس

المستدعون: 1- ماهر أبو وطفة- من غزة 2- عبد اللطيف العمصي- من غزة 3- غسان عصفور- من غزة 4- سمارة البياري- من غزة 5- أحمد عليان- من غزة. 6- نبيل الغرة- من غزة. وكيلهم أمين الفالح المحامي. المستدعى ضدها: وزارة المواصلات- ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من تسجيل المركبات الخاصة بالمستدعين حسب الأصول. 2- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضدها بتسجيل المركبات المذكور لدى دائرة الترخيص بغزة وذلك حسب الأصول. تاريخ تقديمه: 24/2/1999م جلسة يوم: الاثنين 31/5/1999م الحضور: حضر الأستاذ / أمين الفالح وكيل المستدعين. وحضر الأستاذ / أحمد صيام وكيل النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعين أودعوا قلم كتاب هذه المحكمة الطلب الراهن اختصموا فيه المستدعى ضدها وزارة المواصلات وابتغوا فيه 1) إصدار مذكرة إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من تسجيل المركبات الخاصة بهم حسب الأصول. 2) إصدار القرار القطعي بتسجيل تلك السيارات لدى دائرة الترخيص. وقالوا شرحاً لذلك في صحيفة طلبهم أنهم حصلوا على كتاب من مدير عام سلطة الترخيص حسب النظام المتبع موجه إلى ضابط الارتباط الإسرائيلي المختص لشئون المواصلات للسماح لهم بنقل ملكية المركبات المدونة في الكتاب بأسمائهم. وأرسلت صورة عنه إلى العميد صائب العاجز قائد المنطقة الشمالية- قوات الأمن الحدودية- لإدخال هذه المركبات إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقاموا بشراء
المركبات كما يلي:-

م
رقم التاكسي
موديل
نوعه
المالك الإسرائيلي
المالك الفلسطيني

1
3078925
1993
مرسيدس
ى- شائيل مون
ماهر أبو وطفة

2
4156225
1996
مرسيدس
مردخاي شادس
عبد اللطيف العمصي

3
2377325
1991
مرسيدس
بانينو شلومو
غسان عصفور

4
9208725
1994
مرسيدس
درويش حسن
سمارة البياري

5
9218425
1994
مرسيدس
درويش حسن
سمارة البياري

6
2399125
1991
مرسيدس
أحمد أبو أحمد
أحمد عليان

7
9250925
1995
مرسيدس
جلال حمودة
أحمد عليان

8
3950825
1994
مرسيدس
بنيامين كولتون
نبيل الغرة

وقد تم إجراء نقل ملكية هذه المركبات لدى سلطة الترخيص الإسرائيلية بأسمائهم حسب الأصول وأدخلوها إلى القطاع بعد استيفاء جميع أوراقها وإجراءاتها وقاموا بدفع الضرائب والجمارك المستحقة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية. ورفضت دائرة الترخيص تسجيلها دون مبرر قانوني وطالب المستدعون في ختام طلبهم بتسجيل تلك السيارات كسيارات عمومية.

وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى- قاضي منفرد- طلب المستدعين التمهيدي أودع ممثل المستدعى ضدها لائحة جوابية رداً على الطلب قال فيها أن المستدعي ضدها أصدرت بتاريخ 1/6/98 قراراً للمصلحة العامة بإيقاف إدخال جميع أنواع المركبات من إسرائيل إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وسمحت بإدخال المركبات التي يثبت لها شراؤها قبل هذا التاريخ وأن أي من المستدعين لم يعرض معاملة سيارته على اللجنة الوزارية المختصة وأنه لا يتم وفقاً للقانون ترخيص مركبات الأجرة إلا لمن يمتلك أو يستأجر رقم أجرة وطالب ممثل المستدعى ضدها في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب.

وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق تبين أن مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات بالسلطة الوطنية الفلسطينية قد وجه كتباً إلى مكتب تنسيق شئون النقل تتضمن موافقته على نقل ملكية المركبات موضوع الطلب بأسماء المستدعين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وأن المستدعين قد ادعوا شراء تلك السيارات من مالكيها في إسرائيل ونقلوا ملكيتها بأسمائهم لدى سلطة النقل الإسرائيلية وإدخالها مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بعد استيفاء جميع الإجراءات والأوراق. ومن ثم دفع الرسوم الضريبية والجمركية وخلافها عنها. ورفضت سلطة الترخيص طلبهم بتسجيلها فأقاموا الدعوى الراهنة.

وحيث أن ممثل المستدعى ضدها قال في مذكرة مرافعته الخطية بأن المستدعى ضده عبد اللطيف العمصي يملك رقم أجرة ملكية فردية ولا مانع من تسجيل المركبة الخاصة به. ويقوم دفاعه بالنسبة لباقي المستدعين فيها على عدم ملكيتهم أرقام أجرة فردية وأن ادعائهم بملكية أرقام بطريق الإيجار ممن يملكونها مخالف للقانون إذ يتطلب ذلك موافقة مسبقة من دائرة الترخيص وإقرارها بعقود الإيجار وتوثيقها في ملفات المركبات عملاً
بالمواد 490/ج/ب و496 و500 و540 من الأمر 358 لسنة 70
وأنه لا مانع من تسجيل المركبات موضوع الطلب إذا ما استوفيت الشروط القانونية.

التسبيب
وحيث أنه بالنسبة لما أثاره وكيل المستدعى ضدها فإن القانون قد وضع أحكاماً مفصلة بشأن تسجيل المركبات على اختلاف أنواعها وتحديد نوع رخصها وإصدار رخص لقيادتها وترخيص خدماتها وتخصيصها وأجازه تحويلها...الخ وبموجب تلك الأحكام فإنه يجوز تسجيل المركبة باسم صاحبها إلا أنه لا يجوز له قيادتها أو استعمالها فيما رخصت من أجله أو تحويل رخصته لشخص آخر إلا وفقاً لتلك الأحكام.

وحيث أن نصوص القانون التي أشارت إليها النيابة العامة- ممثلة المستدعي ضده في دفاعها لا تتعلق بتسجيل المركبات وإنما تندرج تحت أحكام ترخيص خدماتها وتخصيصها في شأن رخصة نقل الركاب ورخصة الخدمة وإجازة تحويلها.

وحيث أنه لما فات يكون القرار الإداري المطعون فيه قد شابه عيب التعسف في استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاءه وتسجيل ملكية السيارات بأسماء المستدعين على النحو الوارد في لائحة الطلب.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

فلهذه الأسباب
باسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة المواصلات الفلسطينية برفض تسجيل ملكية السيارات موضوع الطلب وتسجيل ملكية تلك السيارات بأسماء المستدعين على النحو التالي:
1- تسجيل ملكية السيارة ذات الرقم الإسرائيلي 3078925 موديل 93 نوع مرسيدس باسم المستدعى الأول ماهر أبو وطفة.
2- تسجيل ملكية السيارة ذات الرقم الإسرائيلي 4156225 موديل 1996 نوع مرسيدس باسم عبد اللطيف العمصي.
3- تسجيل ملكية السيارة ذات الرقم الإسرائيلي 2377325 موديل سنة 1991 مرسيدس باسم غسان عصفور.
4- تسجيل ملكية السيارتين ذات الرقم الإسرائيلي 9208725 موديل سنة 1994 مرسيدس والرقم الإسرائيلي 9218425 موديل 1994 مرسيدس باسم المستدعي سمارة البياري.
5- تسجيل ملكية السيارتين ذات الرقم الإسرائيلي 2399125 موديل 1991 مرسيدس وذات الرقم الإسرائيلي 9250925 موديل 1995 مرسيدس باسم المستدعي احمد عليان.
6- تسجيل ملكية السيارة ذات الرقم الإسرائيلي 3950825 موديل سنة 1994 مرسيدس باسم نبيل الغرة.
وألزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved