||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618213
عدد الزيارات اليوم : 4796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/1

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 26/2003 عدل عليا


الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ حسين ابو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعون: 1- المواطن زياد زكي عبد الهادي عقل. مواليد 1964 مدرس. 2- الطفل عبد الله سعيد محمد عقل. مواليد 1986 طالب. 3- الطفل امين زهير محمد ابو مطر. مواليد 1984 طالب وكلاؤهم المحامون/ اياد العلمي، اشرف نصر الله، ابراهيم الصوراني.. المستدعي ضدها: مديرية الشرطة الفلسطينية. ويمثلها الاستاذ/ النائب العام.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب والزام المستدعي ضده ببيان الاسباب الداعية لاحتجاز المستدعين واحتجاز سيارة المستدعي الاول من نوع فولكس واجن JETH موديل 1992 دون اتباع الاصول القانونية.
2- إصدار القرار القطعي بالزام المستدعي ضده بالافراج فورا عن المستدعين مع سيارة المستدعي الأول من نوع فولكس واجن JETH موديل 1992.

تاريخ الايداع: 5/2/2003. جلسة يوم: الثلاثاء 1/4/2003. الحضور: حضر الاستاذ/ اشرف نصر الله وكيل المستدعين. وحضر الاستاذ/ منير العقبي عن النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعين تقدموا بالطلب الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة العدل العليا وقد تسجلت تحت رقم 26/2003 قالوا فيها انهم من سكان النصيرات وبتاريخ 9/10/2002 وفي حوالي الثانية عشر ظهرا قامت قوة من الشرطة الفلسطينية باعتقال المستدعي الاول. وبتاريخ 13/10/2002 وفي حوالي الساعة الثامنة ليلا قامت باعتقال المستدعيين الثاني والثالث من الشارع العام في النصيرات دون ان يتم اجراء اي تحقيق معهم ولم يتم عرضهم على النيابة العامة لذلك يطلبون اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضده ببيان الأسباب الداعية لاحتجازهم ومن ثم اصدار القرار القطعي بالزام المستدعي ضده بالافراج عنهم.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الطلب قررت محكمة العدل العليا بكامل هيئتها بعد سماعها لمرافعة وكيل المستدعين قبول الطلب وتكليف المستدعي ضده ببيان الاسباب الداعية لاحتجاز المستدعين على ان يودع رده خلال ثمانية ايان من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
وحيث ان المستدعي ضده مدير الشرطة الفلسطينية ويمثله الاستاذ النائب العام اودع لائحة جوابية تفصيلية بتاريخ 1/4/2003 رداً على صحيفة الطلب قال فيها ان المستدعين جميعاً موقفين على ذمة القضية رقم 376/2002 شرطة جباليا وقد تم اجراء التحقيق معهم من قبل النيابة وفقاً للأصول وجرى توجيه التهم اليهم:
أولاً: بالنسبة للمستدعى الاول:
القتل قصداً بالاشتراك خلافاً للمواد 214, 215, 216, 23ع, 36.
حيازة مفرقعات (قنابل) خلافا للمادتين 1و3 من الامر رقم 431 لسنة 56.
ثانيا: بالنسبة للمستدعى صده الثاني:
الحرق الجنائي بالاشتراك خلافا للمواد 318 و23 عقوبات سنة 36.
حيازة مفرقعات (قنابل) خلافاً للمادتين 1 و3 من الامر رقم 431 لسنة 56.
ثانياً: بالنسبة للمستدعي ضده الثاني:
الحرق الجنائي بالإشتراك خلافاً للمواد 318 و23 عقوبات سنة 36.
حيازة مفرقعات (قنابل) خلافاً للمادتين 1 و3 من الامر رقم 431 لسنة 56. بالنسبة للمستدعي الثالث حيازة مفرقعات (قنابل) خلافاً للمادتين 1 و3 من الأمر رقم 431 لسنة 56.
لقد تم توقيف المستدعين لاول مرة بتاريخ 13/1/2003 امام قاضي صلح جباليا ثم جرى تمديد توقيفهم حسب الاصول وهم حالياً موقوفين من قبل قاضي بداية غزة منذ تاريخ 18/3/2003. المستدعون جميعا وفقا لما جاء عاليه موقفين على ذمة قضية جنائية حسب البيانات المذكورة اعلاه واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية بشان التوقيف عملاً بأحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث ان ممثل المستدعي طالب في ختام لائحته برفض الطلب المقدم من المستدعين.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل النيابة اللائحة الجوابية واضاف بأن المستدعين موقفين على ذمة القضية رقم 376/2002 شرطة جباليا والمتعلقة بواقعة مقتل العميد راجح ابو لحية وحرق سيارته وقد جرى التحقيق معهم من قبل النيابة وأوقفوا بتاريخ 13/1/2003 وجرى تمديد توقيفهم من قبل بداية غزة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقدمت أوامر التوقيف وأرفقت بالاوراق مبرز رقم م/1.
وحيث ان وكيل المستدعين كرر ما جاء في اللائحة المقدمة منه واضاف بان المستدعين ابلغوه بانه لم يتم عرضهم امام قاض الصلح. وان ما ابرز من اوامر توقيف قد جاءت مخالفة للقانون والتمس في نهاية مرافعته اجابة طلباته الواردة في لائحة الطلب والافراج عن المستدعين.

التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد دققت الاوراق استبان لها ان المستدعين موقفين على ذمة القضية رقم 376/2002 وقد تم توقيفهم وقد جرى التحقيق معهم وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث انه لما كان ذلك فانه بات من المتعين القضاء برفض الطلب.
لهذه الاسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 1/4/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين ابو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:37 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved