||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35596220
عدد الزيارات اليوم : 550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/10

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 46/2004


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: محمد فايز علي عرفات – عبسان – خريج جامعة الأزهر. وكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي. المستدعى ضده: الأستاذ الدكتور/ رياض الخضري المحترم – بصفته رئيس جامعة الأزهر غزة – الرمال – شارع الثلاثيني. وكيله المحامي/ د. عبد الرحمن أبو النصر.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار بقبول لنظر هذا الطلب.
2- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضده يقضي ببيان الأسباب المانعة من تسليم المستدعى شهادة تخرج معتمدة حسب الأصول.
3- إصدار قرار قطعي يقضي بإلزام المستدعى ضده تسليم المستدعى شهادة تخرج معتمدة حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 21/3/2004. جلسة يوم: الخميس 10/3/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستدعى.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإستماع إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيلا المستدعى في صحيفة اطلب تخلص في أنه خلال سنة 1996/1997 التحق المستدعى طالباً بكلية الآداب قسم إجتماع وعلوم سياسية وقد ظل مواظباً في دراسته حتى الفصل الدراسي الأخير بعد أن أمضى (145 ساعة دراسية)، حيث كان معدله جيد طبقاً لما هو ثابت في سجل العلامات الصادرة عن جامعة الأزهر (مرفق رقم 1) وأنه لخلافات شخصية لم يحصل المستدعى على شهادة تخرج للعمل بمقتضاها حسب الأصول، الأمر الذي حدا بالمستدعى، تقديم طلب إلى قسم الشؤون الأكاديمية في الجامعة لمعرفة الأسباب المانعة، إلا أنه لم يتلق رداً. وأضاف وكيلا المستدعى أنه بتاريخ 16/6/2003 رفع الأستاذ الدكتور عبد الكريم نجم إلى الأستاذ الدكتور/ عميد القبول والتسجيل قرار مجلس الجامعة القاضي باعتماد كشف الدرجات (المرفق رقم 1) وإتمام إجراءات التخرج طبقاً للمرفق رقم (2) ومع ذلك لم يقم المستدعى ضده بتنفيذ هذا القرار دونما سبب أو مبرز قانوني. لذلك أرسل المستدعى الإخطار العدلي رقم 931/2004 إلى المستدعى ضده طالباً بيان الأسباب المانعة من تسليمه شهادة التخرج حيث تسلم نسخة من هذا الإخطار بتاريخ 14/2/2004 (مرفق رقم 3) إلا أنه لم يأبه لهذا المطلب الأمر الذي دعا موكلهما الالتجاء إلى هذه المحكمة ملتمساً إصدار قرار بقبول نظر لهذا الطلب وبالتالي إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضده يقضي ببيان الأسباب المانعة من تسليم المستدعى شهادة تخرج معتمدة حسب الأصول ومن ثم إصدار قرار قطعي يقضي بإلزام المستدعى ضده تسليم المستدعى شهادة تخرج معتمدة حسب الأصول.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارها التمهيدي بجلسة 12/4/2004 قررت فيه إجابة المستدعى إلى طلبه المؤقت وعلى المستدعى ضده بيان الأسباب المانعة من تسليم المستدعى شهادة تخرج معتمدة حسب الأصول على أي يقدم رده خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
وبجلسة يوم 8/7/2004 قال وكيل المستدعى ضده أن المستشار القانوني لجامعة الأزهر بغزة أودع بتاريخ 2/5/2004 طلب تأجيل رد الجامعة لمدة زمنية جديدة لعدم انتظام العمل بالجامعة بسبب الأحداث التي وقعت فيها... وعدم انعقاد مجلس الجامعة لعرض الموضوع عليه لأتخاذ القرار المناسب... والتمس قبول اللائحة رداً على الطلب الماثل فاعتراض وكيل المستدعى لتقديمها بعد الموعد القانوني وطلب عدم اعتبار المستدعى ضده حاضر فقررت المحكمة ضم الدفع الشكلي للموضوع وقبول اللائحة الجوابية التي جاء فيها: أن المستدعى التحقي بالجامعة في العام 1996 وسحب ملفه من الجامعة بتاريخ 7/3/1999 وتم إعادة قيده بتاريخ 19/4/1999 وانقطع عن الدراسة الفصل الثاني 2000/2001 والفصل الأول 2001/2002. وعندما
أصبح على وشك التخرج وبناء على رسالة من الكلية تفيد وجود تزوير في بعض درجاته تم تشكيل عدة لجان لدراسة ملف الطالب أكدت وجود تلاعب في درجاته. كما أنه بالرجوع إلى سجلات نتائج المدرسين الأصلية في عمادة القبول والتسجيل وإلى بطاقات التسجيل بملف الطالب وبمقارنة النتائج المرصودة في كشف درجات الطالب مع النتائج الأصلية بالعمادة تبين ما يلي:
الفصل الأول 96/97: تبين أن الطالب تقدم للامتحان في مقررات كلية التجارية بينما الدرجات المرصودة له في كشف الدرجات هي لمواد كلية الآداب ولم يدخل أي امتحان من مقررات كلية الآداب.
الفصل الثاني 96/97: تبين أن الدرجات المرصودة في كشف الدرجات تختلف عن الدرجات الموجودة في كشوف النتائج الأصلية لدى عمادة القبول والتسجيل.
الفصل الأول 97/98: هناك اختلاف بين الدرجات المرصودة له في كشف الدرجات وبين الدرجات الموجودة في كشوف الدرجات الأصلية لدى عمادة القبول والتسجيل وأيضاً هناك مادتين قد امتحن فيهما الطالب دون أن يكون له تسجيل بهما وهما جغرافية فلسطين والمكتبة العربية.
الفصل الثاني 97/98: هناك اختلاف بين الدرجات المرصودة له في كشف درجاته وبين النتائج الأصلية بالعمادة.
الفصل الصيفي 97/98: الفصل مرصود له في كشف الدرجات دون أن يكون له تسجيل فيه.
الفصل الأول 98/99: هناك اختلاف بين ما هو موجود في النتائج الأصلية والدرجات المرصودة في كشف درجاته.
الفصل الثاني 98/99: الطالب اعتذر عن المواد التالية (النظرية الاجتماعية، البناء الاجتماعي، المنظمات الدولية) وأنه تقدم لامتحانات هذه المواد في مواعيد متأخرة جداً وهي الصيفي 2001/2002 الفصل الثاني 2001/2002 وقد رصدت له الدرجات.
الفصل الأول 99/2000: توجد مادة امتحن فيها الطالب وهي تدريب ميداني (2) دون أن يكون قد سجلها في بطاقة التسجيل.
الفصل الثاني 99/2000: هناك مادتان تقدم لامتحاناتهما دون تسجيل وهما دراسات فلسطينية وقراءات سياسية E. وأيضاً هناك درجة في القرآن الكريم عدلت من 44 إلى 84 بعد تقديم طلب مراجعة من قبل الطالب.
الفصل الأول 2000/2001: لا توجد مشكلة حيث يتم حذف الفصل الذي يرسب فيه الطالب بعد تعديل كشفه.
الفصل الثاني 2001/2002: لا توجد مشكلة.
الفصل الصيفي 2001/2001: لا توجد مشكلة.
الفصل الأول 2002/2003: لا توجد درجة في مادة قراءات سياسية E في كشف المدرس الأصلي، وعند مراجعة الكلية أفادت أن الطالب ليس له اسم في هذه المادة.
وأضاف وكيل المستدعى ضده أن الفصل الأول 2000/2001 محذوف لكون الطالب راسباً فيه وأنه بتاريخ 20/10/2004 صدر قرار مجلس الجامعة رقم 567/2003 يلزم الطالب بالامتحان في جميع المقررات التي لم يوجد لها أصول في الكشوفات المعتمدة لدى القبول والتسجيل وانتهى في اللائحة إلى أنه لكل ما تقدم ولما سيبينه للمحكمة من بينات ومستندات يطلب رد طلب المستدعى مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ورداً على ما تضمنه اللائحة المذكورة بعالية أودع وكيل المستدعى بتاريخ 1/9/2004 لدى قلم كتاب هذه المحكمة مذكرة قال فيها:
بدون المساس بالدفع المثار من جانبنا بجلسة 8/7/2004 بشأن عدم قبول اللائحة الجوابية كونها مقدمة بعد الأجل القانوني طبقاً لما فرضه نص القانون، فإننا نتقدم بهذه المذكرة لدحض ما ورد في اللائحة التي لم ترفق معها أياً من المستندات الدالة على ما ورد فيها:
لم يسحب المستدعى ملفه من الجامعة بتاريخ 7/3/99 إذ لا يملك أي طالب سحب هذا الملف لأنه يظل ملك الجامعة.
إعادة قيد المستدعى تم بموافقة الجامعة (المرفق رقم 1).
انقطاع المستدعى عن الفصلين الثاني 2000/2001 والأول 2001/2002 كان بسبب وفاة والده (مرفق رقم 2).
ينكر المستدعى يقيناً وجود أي تلاعب في درجاته.
بناءً على طلب المستدعى تم تحويله إلى كلية الآداب بعد موافقة الجامعة وجميع الامتحانات التي تقدم إليها المستدعى كانت لكلية الآداب.
ذكرت اللائحة الجوابية أكثر من مره عن وجود اختلاف بين الدرجات المرصودة في كشف الدرجات وكشوف النتائج الأصلية دون أي دليل يدعم هذا القول مما يجعل منه قولاً مرسلاً.
المواد التي كان قد اعتذر المستدعى عن امتحاناتها عاد وتقدم ونجح بها طبقاً لكشف الدرجات النهائي المرفق مع اللائحة الأصلية.
ما ورد في البند 8 من اللائحة غير صحيح حيث تقدم للتدريب الميداني طبقاً للمرفق رقم (2).
المادتان المذكورتان في البند (9) كيف تقدم لامتحاناتهما إن لم يكن مسجلاً؟
باعتراف اللائحة لا توجد مشكلة (البنود 12،11،10) ينفي وجود أي مشكلة في السابق واللاحق أما البند 13 فينفيه كشف الدرجات والطالب غير مسؤول عن كشف المدرس الأصلي.
الفصل الأول 200/2001 ورد في البند 10 حيث لا مشكلة كما ذكرت اللائحة.
لم يحن تاريخ 20/10/2004 حتى إعداد هذه المذكرة ليصدر مجلس الجامعة قراره رقم 567/2003 وفي نهاية هذه المذكرة قال وكيل المستدعى أن المستدعى يود أن يؤكد أنه على خلاف ونزاع مع بعض المسؤولين في الجامعة وبسبب هذا الخلاف الذي اشتد، كان الكيد بالمستدعى لإلحاق الأذى به. وإزاء ذلك لم يجد ملاذاً سوى هذه المحكمة لإنصافه من الظلم الذي ألم به. وفي الجلسات محددة لنظر هذا الطلب وبجلسة 28/12/2004 طلب وكيل المستدعى ضده سماع شهادة الدكتور مصطفى عياد الذي قال بعد القسم أنه يعمل أستاذاً جامعياً وملف المستدعى أجيل إليه للدراسة ولأعداد تقرير من واقع الملف وقد تم ذلك عن الفترة الدراسية منذ أن التحق بالجامعة وحتى إعداد تقريره المدون على صحيفتين وقام بتسليم نسخة منه لهيئة المحكمة (م ع/1) كما قام بتسليم حافظة بالمستندات التي اطلع عليها عند إعداد هذا التقرير وعددها 15 (مبرز م ع/2) وكرر ما جاء في اللائحة الجوابية وبهذا اختتم وكيل المستدعى ضده بيناته وتم التأجيل لسماع بينات المستدعى وبجلسة 3/2/2005 وبهيئة مغايرة تم سماع المستدعى كشاهد لنفسه حيث كرر بعد القسم ما جاء في الطلب والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعى بشأن اللائحة الجوابية وقدم للمحكمة حافظة بالمبرزات الخاصة بالمستدعى والتي تبلغ بها وكيل المستدعى ضده (مبرز م ع/1) واختتم وكيل المستدعى بيناته فقررت المحكمة التأجيل لإصدار القرار مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات قانونية خلال عشرة أيام.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد تدقيقها للأوراق وسماع أقوال الشاهدين والإطلاع على ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية والمذكرات القانونية المقدمة من كل من وكيل المستدعى ووكيل المستدعى ضده تبين لها ما يلي:
أولاً: إن مجلس الجامعة قد قرر في جلسته رقم 34/2003 بتاريخ 12/10/2003 القرار رقم ج أز/274/2003 (مبرز م ع/2 مرفق 15) حول موضوع الطالب محمد فايز عرفات (المستدعى) جاء فيه أنه باستعراض:
الرسالة الصادرة من مكتب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية إلى عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لترتيب الأمر مع المستدعى في شأن المقررات التي لم توجد لدرجاتها أصول في عمادة القبول والتسجيل، وتحديد مواعيد امتحانات للمواد المتبقية عليه بعد تسجيلها.
توصية اللجنة المكلفة من رئيس الجامعة بدراسة ملف المستدعى وتحديد وضعه القانوني والمكونة من أ.د. جواد وادي – أ.د. فتحي الوحيدي – أ. أحمد أبو زايد. فإنه بناء على ما تقدم تقرر ما يلي:
مادة (1) يمتحن الطالب/ محمد فايز عرفات (المستدعى) في جميع المقررات التي لم يوجد لها أصول في الكشوفات المعتمدة لدى القبول والتسجيل.
مادة (2) ترصد درجة كل مقرر في نقس الفصل الدارسي في الكشف.
مادة (3) للطالب الحق بأن يتقدم للامتحانات إلى أن ينهي جميع المقررات المطلوبة منه.
مادة (4) على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
ثانيا: إن مجلس الجامعة قد قرر بتاريخ 15/2/2004 القرار رقم ج.أز/65/2004 (مبرز م ع/1 بتاريخ 28/12/2004) بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور مصطفى عياد وعضوية كل من الدكتور رياض الأسطل والمحاضر أحمد بشير بشأن التلاعب في كشوف علامات بعض الطلبة وأن الدكتور رئيس الجامعة كلف هذه اللجنة بتاريخ 24/5/2004 بوضع تقرير حول حالة المستدعى من واقع ملفه لتزويد محامي الجامعة به وأن هذه اللجنة بعد أن قامت بدراسة ملف المستدعى من واقع صور المستندات والوثائق المعتمدة، التي أعدتها عمادة القبول والتسجيل أوصت بالآتي:
اعتماد التقرير المفصل والواضح عن حالة المستدعى الذي قامت بإعداده عمادة القبول والتسجيل من واقع ملفه، والذي يشير إلى وجود اختلاف كبير وخطير بين علامات المستدعى المثبتة في الكشوف الأصلية للمدرسين والعلامات المثبتة في كشوف الحاسوب وذلك إما بوضع علامات لا أصل لها أو زيادة العلامات الأصلية مما يعد مخالفاً للقانون.
ينم الاختلاف الكبير والخطير في علامات المستدعى عن وجود أحد ثلاثة احتمالات هي:
أ- إهمال جسيم وعدم مبالاه في رصد الدرجات ب- تلاعب وعبث في رصد الدرجات. ج- شبه تزوير في رصد الدرجات. وللجامعة الحق في ملاحقة مرتكب المخالفة حسب الأصول والأعراف المعمول بها في مثل هذه الحالات.
3- سلامة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة الجامعة في حينه وذلك بإيقاف تخرج الطالب المذكور (المستدعى) وعدم منحه الشهادة وتشكيل لجنة تحقيق لإثبات حالة الاختلاف المذكورة.
4- اعتماد ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم ج أز/274/2003 الصادر بتاريخ 12/10/2003 (المذكور عالية) باعتباره الحل الأمثل لهذه المشكلة والقاضي باستكمال الطالب (المستدعى) متطلبات التخرج حسب الأصول (بأن يتقدم للامتحانات في جميع المقررات التي لم يوجد لها أصول في الكشوفات المعتمدة لدى القبول والتسجيل).
وحيث أنه لما كان ما سلف وكان الدكتور رئيس الجامعة قد كلف لجنتين كل منها مشكلة من ثلاثة من الأساتذة في الجامعة لدراسة ملف المستدعى وأن ما توصلتا إليه كان مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من واقع صور المستندات والوثائق المعتمدة لدى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، وطالما كانت هذه النتيجة مستخلصه على هذا النحو، فيكون القرار قد قام على سببه ويكون طلب المستدعى غير قائم على أساس من الحقيقة والقانون ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بتاريخ 10/3/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(مازن سيسالم)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(زهير الصوراني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:59 مساء  الزوار: 1418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved