|| |
|
||||
حكم رقم 148 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/19
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه المبادئ القانونية المستدعي: عمر علي موسى دحلان – خانيونس. وكيلاه المحاميان/على الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدها: جامعة القدس المفتوحة – ويمثلها مدير منطقة غزة التعليمية الاستاذ الدكتور/يعقوب نشوان – غزة ش الثلاثيني – جامعة القدس المفتوحة. الموضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون تسليم المستدعي شهادة التخرج النهائي من الجامعة. 2- إصدار القرار القطعي بالغاء القرار المستدعي ضدها بعدم منح المستدعي شهادة التخرج الا بعد إعادة إمتحان مبادئ الادارة في الفصل الدراسي الثاني 98/99 والحكم بالزام المستدعى ضدها بمنح المستدعي شهادة التخرج. تاريخ تقديمه: 15/9/99 جلسة يوم: الاحد 19/12/99 الحضور: حضر وكيل المستدعي الاستاذ/علي الناعوق. ولم تحضر المستدعى ضدها ولا وكيلها. القرار وحيث أنه بجلسة يوم 11/9/99 قررت محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قبول طلب المستدعي وكلفت المستدعى ضدها أو من يمثلها بيان الاسباب التي تحول دون تسليم خاص المستدعي شهادة لا تخرج من الجامعة على أن تودع المستدعي ضدها ردها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها بهذا القرار. وحيث أن يوم الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 19/12/1999 لم تحضر المستدعى ضدها أو من يمثلها كما لم تقدم أي رد على طلب المستدعي خلال المدة المحددة للرد عليه بالرغم من ثبوت اعلانها . طلب وكيل المستدعي السير في الطلب غيابياً لعدم ردها وعدم حضورها رغم إعلانها. وحيث أن المحكمة قررت السير في الطلب غيبة المستدعى ضدها لعدم حضورها رغم إعلانها بموعد الجلسة لعدم ردها على الطلب. وحيث أن وكيل المستدعي تقدم بإفادة مكتوبة صادرة عن جامعة القدس المفتوحة مؤرخة في 6/6/99 صادرة عن مدير منطقة غزة التعليمية الدكتور / يعقوب نشوان – مرفقة بأوراق الدعوى) تفيد :" أن ادارة جامعة القدس المفتوحة/ غزة منطقة غزة التعليمية بأن الطالب/عمر علي موسى دحلان المسجل في برنامج التربية / لغة عربية ورقمه الجامعي /9603000995 قد أنهى متطلبات التخرج من الجامعة بنجاح والعمل جاري حالياً على إنجاز شهادات التخرج ............" كما وقدم وكيل المستدعي كتاب صادراً عن الجامعة موقعاً من د. يعقوب نشوان مؤرخاً في 24/8/99 موجهاً الى المستدعي يفيد بالاتي :" أنه بناء على تعليمات رئيس الجامعة فقد تقرر عدم تخرجك الا اذا أعدت إمتحان مقرر مبادئ الادارة في الفصل الدراسي الثاني 1998/1999..." التسبيب وحيث أن المستدعي قد أثبت حصول تخرجه بموجب الافادة المبرزة والمؤرخة في 6/6/99 الصادرة عن المستدعى ضدها، ولم تحضر الجامعة ليوم الجلسة المحددة لتبدي دفاعها وردها على دعوى المستدعي رغم تبليغها بالقرار التمهيدي ويوم الجلسة المحدد لنظر الطلب يوم 19/12/99، مما أوجد لدى هذه المحكمة قناعة لصحة وعدالة طلب المستدعي، مما يتعين معه اجابته الى طلبه. فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة باجابة المستدعي الى طلبه بالزام المستدعى ضدها بمنح المستدعي عمر على موسى دحلان شهادة التخرج النهائي موضوع الطلب، وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة، جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام MERWAN الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:00 مساء الزوار: 1357 التعليقات: 0
|