||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35590562
عدد الزيارات اليوم : 1876
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/19


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الطلب رقم 148/99 عدل عليا

المبادئ القانونية
حيث أن الجامعة أفادت المستدعي بأنه قد أنهى متطلبات التخرج وأن العمل يجري على إنجاز شهادات التخرج بما يفيد أن المستدعي قد نجح في الإمتحان وأنه يستحق منحه شهادة التخرج، تم عادت بكتاب آخر وأخبرته بعدم تخرجه إلا إذا عاد الإمتحان في أحد المواد دون بيان الأسباب، وحيث أن المستدعي أثبت تخرجه بموجب الإفادة الأولى الصادرة عن المستدعى ضدها جامعة القدس المفتوحة التي لم تحضر الجلسة المحددة لتبدي دفاعها وردها على المستدعي رغم تبلغها مما اوجد قناعة لدى المحكمة بصحة وعدالة طلب المستدعي، فإن المحكمة تقرر إجابة طلب المستدعي وإلزام المستدعى ضدها بمنحه شهادة التخرج النهائي موضوع الطلب.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: عمر علي موسى دحلان – خانيونس. وكيلاه المحاميان/على الناعوق وسامية أمان. المستدعى ضدها: جامعة القدس المفتوحة – ويمثلها مدير منطقة غزة التعليمية الاستاذ الدكتور/يعقوب نشوان – غزة ش الثلاثيني – جامعة القدس المفتوحة.

الموضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون تسليم المستدعي شهادة التخرج النهائي من الجامعة. 2- إصدار القرار القطعي بالغاء القرار المستدعي ضدها بعدم منح المستدعي شهادة التخرج الا بعد إعادة إمتحان مبادئ الادارة في الفصل الدراسي الثاني 98/99 والحكم بالزام المستدعى ضدها بمنح المستدعي شهادة التخرج. تاريخ تقديمه: 15/9/99 جلسة يوم: الاحد 19/12/99 الحضور: حضر وكيل المستدعي الاستاذ/علي الناعوق. ولم تحضر المستدعى ضدها ولا وكيلها.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما بينها وكيل المستدعي في صحيفة طلبه تخلص في أن موكله المستدعي تخرج من جامعة القدس المفتوحة في العام الدراسي 98-99 بعد أن إجتاز الامتحانات المقررة وقد تقرر منحه شهادة التخرج بعد أن قام بدفع الرسوم المقررة حيث صدر له شهادة مؤرخة في 6/6/99 تفيد بأنه قد تخرج من الجامعة، وأضاف انه لدى توجه موكله لادارة الجامعة المستدعى ضدها للحصول على شهادة التخرج امتنعت إدارة الجامعة عن منحه الشهادة وطلب منه إعادة الامتحان في مادة سبق له أن اجتاز الامتحان فيها بنجاح وتفوق وهي مادة مبادئ الادارة في الفصل الدراسي 98-99، وبتاريخ 24/8/99 فوجئ موكله بكتاب
موجه له من رئيس الجامعة يفيد بحرمانه من الحصول على شهادة التخرج الا بعد إعادة الامتحان
في تلك المادة (مبادئ الادارة)، وإنتهى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار مؤقت بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدها بيان الاسباب المانعة من إعطاء موكله شهادة التخرج، ومن ثم إصدار القرار النهائي بالغاء قرار المستدعى ضدها لعدم منح موكله شهادة التخرج وإلزامها بمنحه تلك الشهادة.

وحيث أنه بجلسة يوم 11/9/99 قررت محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قبول طلب المستدعي وكلفت المستدعى ضدها أو من يمثلها بيان الاسباب التي تحول دون تسليم خاص المستدعي شهادة لا تخرج من الجامعة على أن تودع المستدعي ضدها ردها خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.

وحيث أن يوم الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 19/12/1999 لم تحضر المستدعى ضدها أو من يمثلها كما لم تقدم أي رد على طلب المستدعي خلال المدة المحددة للرد عليه بالرغم من ثبوت اعلانها . طلب وكيل المستدعي السير في الطلب غيابياً لعدم ردها وعدم حضورها رغم إعلانها.

وحيث أن المحكمة قررت السير في الطلب غيبة المستدعى ضدها لعدم حضورها رغم إعلانها بموعد الجلسة لعدم ردها على الطلب.

وحيث أن وكيل المستدعي تقدم بإفادة مكتوبة صادرة عن جامعة القدس المفتوحة مؤرخة في 6/6/99 صادرة عن مدير منطقة غزة التعليمية الدكتور / يعقوب نشوان – مرفقة بأوراق الدعوى) تفيد :" أن ادارة جامعة القدس المفتوحة/ غزة منطقة غزة التعليمية بأن الطالب/عمر علي موسى دحلان المسجل في برنامج التربية / لغة عربية ورقمه الجامعي /9603000995 قد أنهى متطلبات التخرج من الجامعة بنجاح والعمل جاري حالياً على إنجاز شهادات التخرج ............"

كما وقدم وكيل المستدعي كتاب صادراً عن الجامعة موقعاً من د. يعقوب نشوان مؤرخاً في 24/8/99 موجهاً الى المستدعي يفيد بالاتي :" أنه بناء على تعليمات رئيس الجامعة فقد تقرر عدم تخرجك الا اذا أعدت إمتحان مقرر مبادئ الادارة في الفصل الدراسي الثاني 1998/1999..."

التسبيب
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما ابرز فيها من مستندات تبين لها أن الجامعة قد أفادت المستدعي بالافادة المؤرخة يوم 6/6/1999 أنه قد انهى متطلبات التخرج وأن العمل جاري على إنجاز شهادات التخرج، بما يفيد أن المستدعي قد نجح في الامتحان وأنه يستحق منحه شهادة التخرج. ثم عادت بكتابها المؤرخ في 24/8/99 وأخبرته بعدم تخرجه الا اذا عاد الامتحان في مادة مبادئ الادارة دون بيان الاسباب.

وحيث أن المستدعي قد أثبت حصول تخرجه بموجب الافادة المبرزة والمؤرخة في 6/6/99 الصادرة عن المستدعى ضدها، ولم تحضر الجامعة ليوم الجلسة المحددة لتبدي دفاعها وردها على دعوى المستدعي رغم تبليغها بالقرار التمهيدي ويوم الجلسة المحدد لنظر الطلب يوم 19/12/99، مما أوجد لدى هذه المحكمة قناعة لصحة وعدالة طلب المستدعي، مما يتعين معه اجابته الى طلبه.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فتلزم بها المستدعى ضدها.

فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة باجابة المستدعي الى طلبه بالزام المستدعى ضدها بمنح المستدعي عمر على موسى دحلان شهادة التخرج النهائي موضوع الطلب، وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم 19/12/99

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

MERWAN
12-3-2000

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:00 مساء  الزوار: 1357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved