||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35594732
عدد الزيارات اليوم : 6046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/3/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 94/2004
المبادئ القانونية
حيث أن المستدعي إلتحق بجامعة القدس المفتوحة بموجب شهادة ثانوية عامة من المملكة العربية السعودية تم معادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية، وقد تخرج من الجامعة بموجب هذه الشهادة بعد مضي أربع سنوات دون أن تتعرض الجامعة على هذه الشهادة طيلة فترة دراسة المستدعي، وحيث أن المستدعى ضدها عجزت عن إثبات أن هذه الشهادة غير صحيحة ولا أصل لها كما أنها لم تطعن بالتزوير عليها، فإن رفض المستدعى ضدها جامعة القدس المفتوحة عن إجابة طلب المستدعي بتسليمه شهادة التخرج يكون مخالفاً للأنظمة واللوائح المعمول بها مما يتعين إلغاؤه والحكم بتسليم شهادة التخرج للمستدعي.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين / مازن سيسالم وسعد شحيبر. سكرتارية: ابراهيم ابو زاهر

المستدعى: شادي زكي رمضان القرمان – من بيت حانون. وكيله المحامي / محمد أحمد الشمالي. المستدعى ضدها: جامعة القدس المفتوحة بغزة – ويمثلها السيد / رئيس الجامعة أو من ينوب عنه نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة – عزة النصر شارع جامعة القدس المفتوحة. وكيله المحامي / فتحي نصار.

موضوع الطلب: 1- إصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب. 2- إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من تسليمه شهادة التخرج الخاصة به. 3- إصدار قرار قطعي بإلزام المستدعى ضدها بتسليم المستدعى شهادة تخريجه من الجامعة المذكورة. تاريخ تقديمه: 20/11/2004. جلسة يوم: الاثنين 20/3/2006. الحضور: حضرت الأستاذة / نفين بدوي عن وكيل المستدعى وأبرزت إنابة أرفقت. حضر الأستاذ / ياسر أبو طبيخ مناباً عن وكيل المستدعى ضدها ابرز إنابة أرفقت.

القرار
الأسباب والوقائع
- بعد الاطلاع على الاوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
- وحيث أن الطلب قدم في الموعد المحدد وعلى الوجه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.
- وحيث أن الواقعة – على ما يبين من الاستدعاء وسائر الاوراق – تخلص في أن المستدعى شادي زكي رمضان القرمان أودع بواسطة وكيله قلم كتاب هذه المحكمة الطلب رقم 94/2004 اختصم فيه جامعة القدس المفتوحة بغزة ويمثلها رئيس الجامعة أو من ينوب عنه نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة وقال شرحاً لطلبه أنه أحد طلاب جامعة القدس المفتوحة بغزة ومسجل لديها حسب الأصول وطبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الجامعة وقدم لها أوراقه الثبوتية الدالة على نجاحه وحصوله على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية والتي تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة الفلسطينية وقبلت منه الجامعة هذه الأوراق دون اعتراض عليها وقام بدفع الرسوم المقررة بالكامل خلال سنوات دراسته الاربعة وتفرغ للدراسة خلال تلك
الفترة واجتاز كافة الاختبارات المقررة بنجاح وكان اسمه ضمن أسماء الخريجين للفصل الدراسي 2000 – 2001 بكلية التربية تخصص لغة إنجليزية واضاف أنه وخلال فترة دراسته بالجامعة لم تتطرق الجامعة أو إدارة التسجيل بها بأن الشهادة التي يحملها ليست بشهادة الثانوية العامة وإنما شهادة مدرسية وعند تخرجه من الجامعة ومطالبته بشهادة التخرج أثاروا هذا الموضوع وقد طالب الجامعة المستدعى ضدها بتسليمه شهادة التخرج الخاصة به إلا أنها تمنعت عن تسليمه الشهادة وبدون وجه حق أو مبرر من واقع أو قانون وقد أرسل لها الإخطار العدلي رقم 3313/2004 بتاريخ 11/5/2004 مطالباً إياها بتسليمه شهادة التخرج إلا أنها لم تستجب لهذا الطلب ولم ترد على الإخطار العدلي فلجأ إلى هذه المحكمة لإنصافه والتمس في ختام طلبه:-
إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب.
إصدار مذكرة إلى المستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من تسليمه شهادة تخرجه.
إصدار القرار القطعي القاضي بإلزام المستدعى ضدها بتسليمه شهادة التخرج الخاصة به حتى يتمكن من مزاولة حياته وتأمين مستقبله.
- وحيث أنه وبجلسة 10/7/2004 أجابت المحكمة وبهيئة مغايرة المستدعى إلى طلبه وأصدرت قراراً مؤقتاً بإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تمنع من تسليمه شهادة التخرج الخاصة به على أن تجيب على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.
- وحيث أنه بتاريخ 7/12/2004 تقدمت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية معدله جاء فيها:-
أولاً: أن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود قرار إداري يستوجب تقديمه.
ثانياً: إن المستدعى قام بتقديم شهادة ثانوية عامة من السعودية غير معترف بها في فلسطين واتضح أنها من الشهادات الغير مصنفه لقبولها في الجامعة.
ثالثاً: قام المستدعى بمعادلة الشهادة من جهة غير مختصة.
رابعاً: سبق وأن صدر قرار من المستدعى ضدها بعدم قبول الشهادة والمستدعى على علم ودراية بذلك القرار.
خامساً: إن المجلس الأكاديمي لم يعترف بكل ما قام به المستدعى من إجراءات لتصحيح وضعه.
- واختتمت المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية بطلب رفض طلب المستدعى شكلاً وموضوعاً.
- وحيث أنه بجلسة 8/12/2004 كرر وكيل المستدعى ضدها ما جاء بلائحته الجوابية واستمعت المحكمة بجلسة 25/1/2005 إلى بينات المستدعى ضدها فضهد أشرف محمود طه والذي يعمل مسئولاًَ لدى دائرة التسجيل والقبول بالجامعة بأن المستدعى حاصل على شهادة الثانوية العامة من السعودية ودرس المقررات اللازمة بالجامعة لمدة أربع سنوات وعند التخرج تم إرسال وثائقه للرئاسة وتبين بأن الشهادة التي تقدم بها لدى التسجيل بالجامعة ليست سوى شهادة مدرسية ولا تعادل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية وهذه الشهادة لا يوجد لها أصل لدى المدرسة التي تخرج منها أو لدى وزارة المعارف السعودية وأضاف بأن الجامعة كلفت مدير فرعها بالرياض للتأكد من أن المستدعى قد تقدم للامتحان الرسمي فقام بالمتابعة دون فائدة لعدم وجود سجل اساسي لدى المدرسة كما ولم يعثر على السجلات الخاصة بها وانتهى إلى عدم الجزم بأن الشهادة التي قدمها المستدعى هي شهادة مزورة ولكن لم يعثر على أصل لها.
- وحيث أنه وبجلسة 24/3/2005 اختتم وكيل المستدعى ضدها بيناته واستمعت المحكمة إلى شاهد المستدعى غسان أحمد عبد الكريم فشهد أنه والمستدعى درسا معاً في مدرسة الجوهري بالسعودية وحصلا على شهادة الثانوية العامة من تلك المدرسة في عام 1991 وقد تقدم بشهادته إلى الجهة المختصة بوزارة التربية حيث تمت معادلتها بالثانوية الفلسطينية والتحق بموجبها بجامعة القدس المفتوحة وتخرج منها في العام 2004 وأضاف بأن الشهادة التي حصل عليها من ثانوية الجوهري بالسعودية تماثل الشهادة التي حصل عليها المستدعى من نفس المدرسة.
- وحيث أنه وبنفس الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى المستدعى كشاهد لنفسه فقال أنه حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الجوهري بالسعودية وصدق عليها من وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم بغزة وتقدم بها إلى جامعة القدس المفتوحة والتحق بكلية التربية وتخرج منها بنجاح عام 2001 وقد طالب الجامعة بتسليمه شهادة التخرج فامتنعت عن ذلك بدعوى أن شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها من مدرسة الجوهري بالسعودية لا تعادل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية وأضاف أنه وخلال فترة دراسته الجامعية والتي استمرت لأربع سنوات كانت الجامعة تزوده بكشف عن علاماته السنوية دون أي اعتراض على شهادة الثانوية التي التحق بموجبها في الجامعة.
- وحيث أن وكيل المستدعى اختتم بيناته والتمس وكيل المستدعى ضده التأجيل لتقديم مذكرة قانونية فأصدرت المحكمة قراراها بتكليف الطرفين بتقديم مذكرات قانونية خلال أسبوعين.
- وحيث أن وكيلي الطرفين تقدما بمذكرات قانونية تضمنت شرحاً لوجهات نظرهما وقد أفاد وكيل المستدعى ضدها أن الشهادة التي تقدم بها المستدعى لا اصل لها وبان لا لسم له في سجلات الاختبارات في مدرسة الجوهري الثانوية كما أنه (المستدعى) لم يستطيع أن يثبت بأن شهادته صحيحة ولم يقدم مستنداً يثبت ذلك سوى شهادته لنفسه وشهادة غسان أحمد عبد الكريم التي جاءت متضاربة وغير دقيقة بالإضافة إلى أنها شهادة سماعية. أما وكيل المستدعى فأورد في مذكرته القانونية أن موكله حصل على معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين بتاريخ 10/7/2001 كما أن سفير دولة فلسطين بالمملكة العربية السعودية أكد بأن شهادة المستدعى صحيحة وصادرة عن إدارة تعليم الرياض وأضاف بأن الطالب غسان أحمد درس مع المستدعى في نفس المدرسة بالسعودية وحصل على كشف بالمواد الدراسية التي اجتازها من هذه المدرسة وتقدم إلى المستدعى ضدها بمعادلة من وزارة التربية والتعليم العالي تعادل مدرسة ثانوية الجوهري بالرياض وتقدم إلى المستدعى ضدها للدراسة على هذا الاساس وتخرج من الجامعة وحصل على شهادته الجامعية علماً بأن شهادة المستدعى الحاصل عليها من ثانوية الجوهري هي نفس الشهادة التي تقدم بها الطالب المشار إليه إلى المستدعى ضدها وانتهى بأن المستدعى ضدها لم تثبت بأية بينه مكتوبة أو شفاهية عدم صحة شهادة الثانوية الخاصة بالمستدعى كما أنها لم تثبت للمحكمة عدم وجود اسم للمستدعى في سجلات مدرسة الجوهري وإنما عدم وجود سجلات أصلاً للطلبة الذين درسوا في تلك الفترة ربما بسبب اتلافها.

التسبيب
- وحيث أن هذه المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق والمستندات المبرزة من قبل الطرفين ودققتها واستمعت إلى مرافعة الطرفين خلصت إلى الحقائق التالية:-
التحق المستدعى في كلية التربية بجامعة القدس المفتوحة وتخرج منها بنجاح في العام الدراسي 2000 – 2001 وقد امتنعت الجامعة عن تسليمه شهادة تخرجه بدعوى أن شهادة الثانوية التي كان قد تقدم بها لدى التحاقه بالجامعة والصادرة من مدرسة الجوهري الثانوية بالمملكة العربية السعودية هي شهادة مدرسية لا تعادل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية.
امتنعت الجامعة عن تزويد المستدعى بالقرار الصادر عنها بعدم قبول شهادته الثانوية ونفت في لائحتها الجوابية صدور مثل هذا القرار رغم اعترافها بصدورها في الإخطار رقم 6/43 الموجه منها إلى المستدعى بتاريخ 14/6/2004 (البند رقم 5 من الإخطار).
حصل المستدعى على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الجوهري الثانوية بالمملكة العربية السعودية عام 1992 والتحق بجامعة القدس المفتوحة بموجد هذه الشهادة وتخرج منها بعد مضي أربع سنوات دون أن تعترض الجامعة على هذه الشهادة سواء عند التحاقه بها أو خلال الفترة التي أمضاها حتى تخرج منها.
قدم المستدعى إلى المحكمة بينات كافية على صحة الشهادة التي حصل عليها من ثانوية الجوهري بالسعودية وبأن تلك الشهادة تعادل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية وذلك من خلال شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة بتوقيع د. محمد يوسف أبو جراد مدير عام التعليم العالي والبحث العلمي بغزة بتاريخ 10/7/2001 ومفادها أن شهادة الثانوية العامة / فرع العلوم الإسلامية والأدبية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السعودية تعادل الثانوية العامة (الفرع الأدبي) التي تصدها وزارة التربية والتعليم في فلسطين كذلك من خلال الخطاب الموجه من سفير دولة فلسطين بالسعودية بتاريخ 5/6/2004 إلى مدير عام الشؤون القنصلية والتصديقات وزارة الخارجية الفلسطينية والذي يتضمن بأن شهادة الثانوية العامة للطالب / شادي زكي القرمان والصادرة من ثانوية الجوهري هي شهادة صحيحة وصادرة عن إدارة تعليم الرياض.
شهد الطالب غسان أحمد عبد الكريم بأنه والمستدعى درسا معاً في ثانوية الجوهري بالسعودية وبأن الشهادة التي حصل عليها من هذه المدرسة تماثل الشهادة التي حصل عليها المستدعى وأضاف بأنه التحق بجامعة القدس المفتوحة بموجب تلك الشهادة بعد أن تم التصديق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية – وتخرج منها ومنح شهادة التخرج دون اعتراض.
عجزت المستدعى ضدها عن تقديم أي دليل يؤيد ما تدعيه بأن شهادة الثانوية العامة التي حصل عليها المستدعى من ثانوية الجوهري هي شهادة غير صحيحة ولا اصل لها وبأنها لا تعادل شهادة الثانوية العامة الفلسطينية وكان كل ما قدمته إلى المحكمة بهذا الصدد صورة خطاب ورد إليها من مدير فرعها بالسعودية مفاده أنه خاطب وزارة المعارف السعودية للتحري عن حقيقة الشهادة المدرسية للمستدعى وهي بدورها خاطبت ثانوية الجوهري فتبين أنه لا يوجد لدى الطرفين سجلات في قسم الاختبارات من أجل التأكد من صحة شهادة الطالب كما أبرزت للمحكمة صورة خطاب موجه من مدير القبول والتسجيل والامتحانات بالجامعة بتاريخ 5/8/2001 إلى مديرة دائرة التصديق والمعادلة بوزارة التعليم العالي الفلسطينية يستفسر بموجبه فيما إذا كانت الشهادات المدرسية الخاصة بالمستدعى هي شهادات ثانوية عامة في المملكة العربية السعودية أم لا ولم يتلق رداً منها على هذا الخطاب حتى تاريخه.
لم تطعن المستدعى عليها بالتزوير على الشهادة التي حصل عليها المستدعى من ثانوية الجوهري وقرر شاهدها أشرف محمد طه أمام المحكمة بأنه لا يجزم بأن هذه الشهادة مزورة ولكن لم يعثر على أصل لها بسبب عدم وجود سجلات الاختبارات لدى وزارة التعليم وثانوية الجوهري بالسعودية.

- وحيث أن الثابت من كل ما تقدم أن رفض المستدعى ضدها تسليم شهادة التخرج إلى المستدعى سواء كان هذا الرفض بموجب قرار إداري صدر عنها أنكرت صدوره أو بامتناعها عن إجابة طلب المستدعى بتسليم الشهادة إليه فإن قرارها هذا ينطوي على مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها لديها يستوي في ذلك أن تكون هذه المخالفة إيجابية أم سلبية.
- وحيث أنه متى كان ذلك فقد أضحى القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة اللوائح مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلزام المستدعى ضدها بتسليم المستدعى شهادة تخرجه من الجامعة.
- وحيث أنه لما تقدم.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة بإلزام المستدعى ضدها (جامعة القدس المفتوحة) بتسليم المستدعى شهادة تخرجه من الجامعة (كلية التربية تخصص لغة إنجليزي)

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 20/3/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(مازن سيسالم)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

ط/محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 10:58 مساء  الزوار: 1409    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved