||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481763
عدد الزيارات اليوم : 5325
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2003م بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2003م بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء


مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشئون المدنية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تلتزم وزارة الشؤون المدنية بتنسيق سفر موظفي الوزارات لأداء مهام رسمية خارج البلاد، فقط بعد تنسيب الوزير المختص.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2003م الموافق: 21/ شوال/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:06 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved