|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2003م بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2003م بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2003م الموافق: 21/ شوال/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:06 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|