||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464421
عدد الزيارات اليوم : 2603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (45) لسنة 2004م بشأن تشكيل محكمة جمارك بدائية

قرار رقم (45) لسنة 2004م بتشكيل محكمة جمارك بدائية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة قضايا الجمارك البدائية للمحافظات الشمالية يكون مقرها مدينة رام الله.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:06 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved