|| |
|
||||
قرار رقم (45) لسنة 2004م بشأن تشكيل محكمة جمارك بدائية
قرار رقم (45) لسنة 2004م بتشكيل محكمة جمارك بدائية
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:06 مساء الزوار: 1021 التعليقات: 0
|