||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469116
عدد الزيارات اليوم : 7298
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2004 بشأن استيراد الأجهزة المعدة للاتصالات الل

قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2004 بشأن استيراد الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية أو صنعها أو الإتجار بها وإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة (7) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/1/2004، بشأن دراسة أوضاع محطات الإرسال، قرر ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز استيراد الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية أو صنعها أو الإتجار بها أو صيانتها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.

مادة (2)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة أو الترويج لها أو بيع شرائحها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/2/2004ميلادية. عزام الأحمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:07 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved