||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469134
عدد الزيارات اليوم : 7316
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2004م بشأن تمديد فترة الاعتراض على العلامات التجارية

قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2004م بشأن تمديد فترة الاعتراض على العلامات التجارية
وزير الاقتصاد الوطني بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية الأردني رقم (339 لسنة 1952م والمعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانن العلامات التجارية رقم (35) لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة،. وبناء على الصلاحيات المخول لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمدد فترة الاعتراض على العلامات التجارية المنشورة في الوقائع الفلسطينية العدد (26) خاص إلى 30/4/2004م وذلك بسبب عدم تمكن الجمهور من الاطلاع عليها لاسباب قاهرة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/1/2004م الموافق: 22/ ذي القعدة/1424هـ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:05 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved