|| |
|
||||
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2004م بشأن تمديد فترة الاعتراض على العلامات التجارية
قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (2) لسنة 2004م بشأن تمديد فترة الاعتراض على العلامات التجارية مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/1/2004م الموافق: 22/ ذي القعدة/1424هـ ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:05 مساء الزوار: 887 التعليقات: 0
|