|| |
|
||||
قرار رقم (44) لسنة 2004م بشأن استمرار العمل بالقرار رقم (106) لسنة 1997 المتعلق بتشكيل محكمة استئناف
قرار رقم (44) لسنة 2004م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:04 مساء الزوار: 910 التعليقات: 0
|