||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35478940
عدد الزيارات اليوم : 2502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (44) لسنة 2004م بشأن استمرار العمل بالقرار رقم (106) لسنة 1997 المتعلق بتشكيل محكمة استئناف

قرار رقم (44) لسنة 2004م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبعد الاطلاع على القرار رقم (106) لسنة 1997م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالقرار رقم 106 لسنة 1997 المتعلق بتشكيل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

مادة (2)
تباشر هيئة المحكمة الانعقاد للنظر في قضايا استئناف ضريبة الدخل.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 09:04 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved