||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617726
عدد الزيارات اليوم : 4309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/4/30

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 10/2002
رقم القرار 57
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعي: صلاح مصطفى علي ديرية- بيت لحم وكيله المحامي حسن العوري-رام الله. المستدعى ضده: محمد المدني بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته محافظ بيت لحم- بيت لحم.

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده بصفته الشخصية وبصفته محافظاً لمحافظة بيت لحم بتاريخ 1/9/2002 للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 13/8/2002 القاضي بتوقيف المستدعي ثمان وأربعين ساعة طالباً إلغاء القرار المذكور وإبطاله وأية آثار ترتبت عليه بأثر رجعي.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومجحف بالعدالة.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه به تعسف في استعمال السلطة واستغلالها.
القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ولا يستند إلى سبب صحيح.
القرار المطعون فيه فيه إجحاف وإهدار لحقوق المستدعي.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار قرار تمهيدي بالإيعاز للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وأية آثار ترتبت عليه وبأثر رجعي وبالنتيجة إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإبطاله وإلغاء أية آثار قانونية تترتب عليه أو ترتبت عليه باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضده(محمد المدني) بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته كمحافظ لبيت لحم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 30/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved