||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619702
عدد الزيارات اليوم : 6285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/1/6

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 40/99
رقم القرار 22

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/أسامة الطاهر ورفيق زهد.
المستدعيان: محمود موسى سليمان خليل. فوزي أحمد محمود السعدي. وكلاؤهم المحامون حسني كلبونة وخضر شقيرات وموسى شكارنة وهيثم القاضي- رام الله. المستدعى ضدهما: السيد ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
قدم وكلاء المستدعين هذه الدعوى بتاريخ 29/7/1999 للطعن في القرار الصادر عن الأجهزة الأمنية القاضي باعتقال المستدعي الأول بتاريخ 7/10/1998 واعتقال المستدعي الثاني بتاريخ 20/11/1998.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
اعتقال المستدعيان يخالف الأصول القانونية.
اعتقال المستدعيان مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
وطلب وكلاء المستدعيين إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعيين وإصدار القرار القطعي بالإفراج الفوري عن المستدعيين.
وبالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 27/10/1999 بحضور وكيل المستدعين قررت المحكمة إصدار القرار المؤقت القاضي بتكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعيين.
بتاريخ 23/11/1999 تقدم مساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب فيها رد دعوى المستدعيين وتضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
القرار
وبالمحاكمة الجارية علنا لم يحضر أي من وكلاء المستدعيين والمتفهم عنهم المحامي حسني كلبونة جلسة 6/1/2003.
والمحكمة تجد أن عدم حضور وكلاء المستدعيين جلسة 6/1/2003 والمتفهم لموعدها والذي لم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه عن موعد الجلسة يدل على عدم جدية الادعاء مما يتناقض وطبيعة دعوى العدل العليا التي يتوجب أن يبت فيها على وجه السرعة مما يستوجب رد الدعوى.

منطوق الحكم
لذا، نقرر رد دعوى المستدعيين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 6/1/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved