||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619717
عدد الزيارات اليوم : 6300
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/10/26


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 50/2000
رقم القرار 1

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


المستدعي: حسين علي أحمد بدرة/ وكيله المحاميان محمود قراعين و/أو احمد عوض الله/ رام الله المستدعى ضدهما: 1- النائب العام لمحاكم امن الدولة بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2- النائب العام المدني بالإضافة لوظيفته / رام الله.

الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن في قرار اعتقاله الذي تم في شهر تشرين الأول من سنة 1998 دون أية تهمة.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
المستدعي موقوف في سجن أريحا على ذمة المستدعى ضده الأول منذ شهر 10 من سنة 1998 دون أية تهمة.
المستدعي منذ اعتقاله ولغاية الآن لم يقدم إلى أية محكمة.
لا يوجد في ملف المستدعي رقم 52/2000 لدى دائرة نيابة أمن الدولة أي أمر توقيف صادر عن أية جهة قانونية.
بمراجعة مسؤولي سجن أريحا أفادوا أن المستدعي موقوف بأمر من المستدعى ضده الأول.
إن استمرار اعتقال المستدعي دون آمر اعتقال أو إحالته إلى المحاكم لغاية الآن مخالف للأصول والقانون. ويشكل اعتداءاً صارخاً على حرية المستدعي.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 26/10/2002 لم يحضر وكيل المستدعي والمتبلغ موعد هذه الجلسة وبعد أن انتظرت المحكمة حتى نهاية الدوام الرسمي وبعد المناداة على وكيل المستدعي والذي لم يحضر بالرغم من أنه متبلغ بموعد هذه الجلسة، ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه ولهذا الأسباب فإن المحكمة

منطوق الحكم
تقرر رد دعوى المستدعي على أن تتحمل الجهة المستدعية الرسوم والنفقات.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً في 26/10/2003
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved