||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619827
عدد الزيارات اليوم : 6410
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/10/19

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 31/2003
التاريخ: 19/10/2003
عدل عليا
رقم 31/2003
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: ناجي حمد الله داود عامر/ سلفيت وكيله/ المحامي مهدي سلامة/ رام الله المستدعى ضده: مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 8/9/2003 للطعن في إجراء اعتقال وتوقيف المستدعي بتاريخ 17/4/2003 من قبل المستدعى ضده مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
يستند الطعن إلى القول بأن قرار إجراء توقيف المستدعي قد تم خلافاً للقانون.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المستندات ابراز ع/1-ع/3 بالإضافة لشهادة الشاهد نشأت حمد الله داود عامر وطلب بالاستناد لهذه البينة إصدار القرار المؤقت لتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة لتوقيف المستدعي والمانعة من الافراج عنه.
ونحن في التدقيق في البينات المقدمة نجدها كافية لإصدار قرار مؤقت في الدعوى وفق ما تتطلبه المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعليه

منطوق الحكم
فإننا نقرر وفق أحكام هذه المادة و المادة (287) من ذات القانون إصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة لإجراء الاعتقال المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتبليغها هذا القرار المؤقت كي تتقدم إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي في الدعوى بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ لائحة هذا الطلب والقرار المؤقت الصادر فيها ومرفقاته.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 19/10/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 1089    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved