||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618248
عدد الزيارات اليوم : 4831
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية: 14/2000
رقم القرار 7


المبادئ القانونية
دعاوى العدل العليا يتوجب البت فيها على وجه السرعة، ولما وجدت المحكمة أن عدم حضور وكيل المستدعي الجلسة التمهيدية يدل على عدم جدية الإدعاء مما يتناقض وطبيعة هذه الدعوى فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك

المستدعون: 1- سعد ابراهيم محمد عامر من كفر قليل/ نابلس 2- وائل عبد الكريم حسين حشاش/ نابلس 3- فهيم إبراهيم مصطفى درابسة/ نابلس 4- منذر عبد الهادي عثمان مشاقي من ياصيد/ نابلس 5- سائد حسين احمد عواد/ طولكرم 6- عنان فوزي محمد بشكار/ نابلس 7- شادي فوزي محمد بشكار/ نابلس 8- خالد محمود داوود زكارنة/ نابلس 9- نعمان طاهر صادق طحاينة/ جنين 10- أنور محمود احمد عمران/ جنين 11- سائد محمد مصطفى الأقرع/ بديا 12- ياسر احمد محمد كنعان/ نابلس 13- محمد يوسف محمد حمد من تل/ نابلس 14- ياسر أحمد أيوب مصطفى عضيدة من تل/ نابلس وكلاؤهم المحامون خضر شقيرات و/ أو حسني كلبونة و/ أو قيس جبارين و/ أو مصطفى مرعي و/ أو موسى شكارنة و/ أو هيثم القاضي و/ أو خالد ياسين المستدعى ضدهما: 1- وزير الداخلية النائب العام

القرار
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/3/2000 تقدم وكلاء المستدعين بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي باعتقال المستدعين طبقاً لما هو مبين بلائحة الدعوى حيث أن احتجازهم مخالف للقانون وأن استمرار احتجاز وتوقيف المستدعين دون مذكرة توقيف ودون تحقيق أو إسناد تهم بحقهم يشكل مساساً خطيراً بالحقوق الطبيعية والقانونية للمستدعين.
تستند الدعوى إلى الأسباب التالية:
إن اعتقال المستدعين تم بوجه غير مشروع ومخالف للأصول والقانون.
إن اعتقال المستدعين بالوجه الذي تم مشوب بعيب استعمال السلطة.
وطلب وكلاء لمستدعين إصدار قرار تمهيدي لإلزام المستدعى ضدهما بيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقال المستدعين والموقوفين بوجه غير مشروع، وإصدار القرار القطعي بالإفراج الفوري عن المستدعين.
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية علناً لم يحضر أي من وكلاء المستدعين والمتبلغين موعد هذه الجلسة دون أن يتقدم أي منهم بمعذرة مشروعة.
والمحكمة تجد أن عدم حضور وكلاء المستدعين موعد الجلسة التمهيدية يدل على عدم جدية الإدعاء مما يتناقض وطبيعة دعاوي محكمة العدل العليا التي يتوجب أن يبت فيها على وجه السرعة مما يستوجب رد الدعوى.
منطوق الحكم
لذا نقرر رد دعوى المستدعين
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 18/11/2003
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 905    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved