بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 32/97 عدل
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين زهي الصورنى ويونس الأغا. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: سمير عليان سلامه النباهين من سكان معسكر البريج. المستدعى ضدهم: 1- السيد / الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية. 2- فواز هاشم البيطار من غزة 3- ماجد هاشم البيطار من غزة وكيلهما المحامى / زهير الشرافى.
الموضوع: إعطاء قرار مؤقت بقبول الطلب وبيان الأسباب لعدم فسخ قرار رئيس الإجراء القاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به والبالغ مقداره (100000) دينار أردني على أقساط شهرية بواقع 300 دينار أردني إعتباراً من تاريخ 1/2/97 وذلك فى القضية الإجرائية رقم 106/96 وإعطاء القرار بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية بما يتناسب مع قدرتى على الدفع.
تاريخ تقديمه: 17/3/1997م جلسة يوم: الأربعاء 14/5/1997م الحضور: حضر المستدعى بالذات سمير النباهين وحضر وكيل المستدعى ضدهما 2، 3 والأستاذ / فتحى نصار.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الواقعة تخلص فى أن المستدعى سبق وأن وقع على سند منظم لدى كاتب العدل رقم 423/1995 يلزم بموجبه بأن يدفع للمستدعى ضدهما الثانى والثالث ما قيمته مائة ألف دينار أردني ولما لم يقم المستدعى بالسداد بادر المستدعى ضدهما الثانى والثالث لتنفيذ هذا السند لدى دائرة الإجراء بالمحكمة المركزية بغزة بالقضية رقم 106/96 إجراء وبجلسة 25/12/96 قرر رئيس الإجراء بإلزام المستدعى بأن يدفع للمستدعى ضدهما الثانى والثالث ما قيمته ثلاثة آلاف دينار أردني شهريا.
وحيث أن المستدعى لما لم يرق له قرار رئيس الإجراء بادر بتقديم الطلب الراهن لهذه المحكمة مقررا أن رئيس الإجراء لم يستمع للبينات التى تثبت عدم اقتداره وطالب.
إصدار القرار التمهيدى بقبول الطلب.
إعطاء القرار القطعى بإلغاء قرار رئيس الإجراء وتخفيض قيمة القسط طبقا للقدرة على الدفع.
وحيث أنه قد تم نظر هذا الطلب من قبل قاض منفرد من هذه المحكمة فقرر إصدار القرار التمهيدى بقبول الطلب.
وحيث أنه وبيوم الجلسة المحدده لنظر هذا الطلب كرر المستدعى طلباته وطالب بتخفيض قيمة القسط الشهرى وإعطائه فرصه لمدة ثلاثة أشهر للتصالح مع المستدعى ضدهما الثانى والثالث لا سيما وأن أساس هذا المبلغ هو ثمن أرض لم يتسلمها للآن.
وحيث أن وكيل المستدعى ضدهما الثانى والثالث قرر أن ما ذكره المستدعى هو عار عن الصحة وأنه وقع على سند منظم يعد استلامه للأرض وطلب بتأييد قرار رئيس الإجراء.
التسبيب
وحيث أنه وبعد الإطلاع على الأوراق وقرار رئيس الإجراء ترى هذه المحكمة أن قرار رئيس الإجراء قد جاء سليما ضمن صلاحياته وبالتالي فلا تثريب عليه مما يتعين معه رفض الطلب.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 14/5/1997م
القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(زهير الصورانى)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)