||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894497
عدد الزيارات اليوم : 3820
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 54 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 54/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / محمد صبح ويونس الأغا. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعية: منور محمد محمد الشرفا من غزة التفاح بالقرب من مصنع سفن أب. المستدعى ضدهما: 1- عمر عبد إسماعيل أبو جراد – من غزة الدرج – مقابل سوق فراس. 2- السيد / الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة

الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدى إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء القرار الصادر بتاريخ 23/4/97 القاضى بتقسيط مبلغ وقدره (1000) دينار إلى أقساط شهرية قدرها ستون دينار.
2- إصدار القرار القطعى ضد المستدعى ضده بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية 285/96 بتاريخ 23/4/97 القاضى بتقسيط المبلغ وقدره (1000) دينار إلى أقساط شهرية بمقدار ستون دينار مع إعادة تقسيط المبلغ بأقساط شهرية بمقدار ستون دينار مع إعادة تقسيط المبلغ بأقساط تتناسب مع مقدار المبلغ الأصلي وحاجة المستدعية الاقتصادية.

تاريخ تقديمه: 26/4/1997م جلسة يوم: الأحد 15/6/1997م الحضور: حضرت المستدعية بالذات منور الشرفا. وحضر المستدعى ضده الأول بالذات عمر أبو جراد.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع لمرافعة الطرفين.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص فى أن المستدعية حصلت على حكم شرعي صادر من محكمة غزه الشرعية يلزم المستدعى ضده الأول بأن يدفع لها قيمة المهر المعجل وقدره ألف دينار أردني والتي بدورها أودعت الحكم للتنفيذ لدى دائرة إجراء المحكمة المركزية بغزه وتسجل تحت رقم 355/96 إجراء مركزية وبجلسة 23/4/97 م قرر رئيس الإجراء تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع ستين دينارا أردنياً في الشهر.
وحيث أن ذلك القرار لم يرق للمستدعيه فبادرت لتقديم الطلب الراهن لدى هذه المحكمة تطالب فيه بزيادة القسط الشهرى لا سيما وان المستدعى ضده الأول ميسور الحال وله أملاك وأموال وان هذا المبلغ لا يسد حاجتها من مأكل وملبس وطالبت:
إصدار القرار التمهيدى لقبول الطلب.
إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار المطعون فيه وزيادة القسط الشهرى إلى أقساط مناسبة.
وحيث أنه قد تم نظر الطب من قبل قاض منفرد من هذه المحكمة حيث تقرر منح المستدعيه القرار التمهيدي بقبول الطلب وذلك بجلسة 4/5/1997م.
وحيث أنه وبيوم الجلسة المحدده لنظر هذا الطلب طالبت المستدعية بزيادة القسط الشهرى وقالت انه بإمكان المستدعى أن يدفع مائة وعشرون ديناراً أردنياً فى الشهر لأنه يملك 9 دونمات من الأرض ويؤجر محلات بسبعمائة دينار بالإضافة إلى انه قد باع أرضه بمبلغ (36 ألف دينار) بينما قرر المستدعى ضده الأول أنه يدفع بالإضافة لهذا القسط ستون دينارا أردنيا ولا يقدر أن يدفع أكثر من ذلك.

التسبيب
وحيث أنه هذه المحكمة وبعد تدقيق الأوراق والاستماع لمرافعة الطرفين ترى أن التقسيط يعود في الدرجة الأولى لرئيس الإجراء وبالتالي فان تقسيط المبلغ به من ضمن صلاحيته وسلطته التقديرية لا سيما وان المستدعية لم تقدم أية بينات تثبت اقتدار المستدعى ضده الأول ما يتعين معه رفض الطلب .وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعيه برسوم ومصاريف الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 15/6/1997
القضاة في الصدور
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved