بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 200/2000 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعى: عبد السلام عبد الغني مصطفى الهمص- من رفح- البرازيل- بجوار عمارة صلاح أبو طه. المستدعى ضدهما: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح في القضية الإجرائية رقم 106/2000م. 2) علا عطا الله عبد العال أبو السبح- من سكان رفح- حي الجنينة- بجوار مسجد عباد الرحمن. ويمثلها المحامي/ تيسير أبو ضباع.
الموضوع: 1)إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت لإعادة تقسيط المبلغ المحكوم به وقدره (2150) دينار أردني للمحكوم لها (المستدعى ضدها الثانية) بواقع مائة وعشرون دينار أردني شهرياً تبدأ من 1/8/2000م.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية رقم 106/2000 إجراء صلح رفح لنتيجة الطلب الراهن.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون والصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح في القضية الإجرائية رقم 106/2000 بتاريخ 20/7/2000 وإعادة تقسيط المبلغ على أقساط شهرية قدرها عشرون دينار أردني كما كان سابقاً.
تاريخ تقديمه: 22/7/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 10/4/2001م. الحضور: حضر المستدعي بالذات/ عبد السلام الهمص. وحضر الأستاذ/ تيسير أبو ضباع وكيلاً عن المستدعى ضدها الثانية وأبرز وكالة أرفقت بالملف.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي عبد السلام عبد الغني الهمص اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضدهما رئيس إجراء محكمة صلح رفح وعلا عطا الله أبو السبح وابتغى منه:
إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إعادة تقسيط المبلغ المحكوم به وقدره (2150) دينار أردني بواقع مائة وعشرون ديناراً أردنياً في الشهر اعتباراً من 1/8/2000م.
إصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ إجراءات التنفيذ في القضية 106/2001 إجراء محكمة صلح رفح حتى الفصل في هذا الطلب.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة تقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع عشرون ديناراً في الشهر.
وقال وكيل المستدعي شرحاً لذلك في صحيفة طلبه بتاريخ 24/6/2000 قرر المستدعى ضده الأول تقسيط المبلغ المحكوم به وقدره ألفي دينار أردني بواقع عشرون دينار في الشهر وبناءً على طلب المستدعى ضدها الثانية رقم 200/2000 المتفرع عن القضية الإجرائية رقم 106/2000 قرر المستدعى ضده الأول بتاريخ 24/6/2000 إعادة تقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائة وعشرون ديناراً في الشهر اعتباراً من 1/8/2000. ولما كان المستدعى يعمل مدرساً وله من المستدعى ضدها الثانية – مطلقته-أربعة أولاد وأنها تركت أولادها الصغار في حضانته مما اضطره لاقتراض مبلغ 2520 دينار أردني يقوم بالوفاء به بواقع (105)دينار في الشهر. ويتبقى من مرتبه مبلغ 920 شيكل ولا يوجد لديه مصدر دخل خلاف مرتبه. وطالب وكيل المستدعي في ختام طلبه بإجابة طلباته الواردة فيها.
وحيث أنه إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) طلبات المستدعي التمهيدية أودعت المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية طالبت في ختامها برفض الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن المستدعي يعمل موظفاً عاماً براتب شهري قدره 1484 شيكل وأنه وكما أثبته المستدعى ضده الأول في قراره أنه لا دخل له سوى هذا المرتب كما أن الثابت أن المستدعى قد اضطر للزواج من أخرى لرعاية أبنائه الأربعة التي تركتهم والدتهم- المستدعى ضدها الثانية- في حضانته وأن تكاليف هذا الزواج قد استدانه المستدعي من بنك القاهرة- عمان والتزم بالوفاء به خلال أربع وعشرين شهراً بواقع مائة وخمسة دنانير في الشهر. وأن هذا القرض قد حصل عليه قبل الحكم موضوع التنفيذ.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن هذه المحكمة ترى تعديل القرار موضوع الطلب ليكون القسط الشهري خمسون ديناراً اعتباراً من 1/1/2001 وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بتعديل القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية 106/2000 في الطلب رقم 200/2000 المتفرع عنها بتاريخ 20/7/2000 ليكون القسط الشهري خمسون ديناراً أردنياً اعتباراً من 1/1/2001. وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 10/4/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).