||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894621
عدد الزيارات اليوم : 33
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 55 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/9

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
في الطلب رقم 55/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضويه الأستاذين / حمدان العبادله وخليل الشياح وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستدعى: محمود محمد محمود أبو سيدو – غزه الزيتون وكيله المحامي / حسين أبو سعيد المستدعى ضدهما: 1) نوال سامي حسن البورنو (أبو سيدو) غزه الزيتون شارع العواميد 2) السيد رئيس إجراء المحكمه المركزيه بغزه.

الموضوع: استدعاء لفسخ القرار الصادر من السيد رئيس الإجراء للمحكمه المركزيه بتاريخ 1/4/97 والقاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به للمستدعى ضدها الأولى بواقع مائه وخمسون (150) دينار أردني شهرياً ابتداء من 1/5/97
تاريخ تقديمه: 26/4/97 جلسة يوم: الاثنين 9/6/97 الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ / حسين أبو سعيد حضرت المستدعى ضدها الأولى / نوال سامي حسن البورنو.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي محمود محمد محمود أبو سيدو قد أودع طلبه الراهن قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/4/97 اختصم فيه كلا من نوال سامي حسن البورنو – أبو سيدو – والسيد رئيس إجراء المحكمه المركزيه وابتغى منه إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب وإصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس إجراء المحكمه المركزيه في القضيه رقم 435/97 إجراء مركزيه وتخفيض قيمة القسط الشهري بما يتناسب وظروفه.
وحيث انه بجلسة 30/4/97 قررت هذه المحكمه بهيئه أخرى – قاضي – منفرد – اصدر القرار التمهيدى بقبول الطلب وإصدار مذكره للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعه من تخفيض القسط الشهري الذي قرره المستدعى ضده الثاني بتاريخ 1/4/97 وذلك خلال ثمانيه أيام من تاريخ تبليغه القرار فأودعت المستدعى ضدها الأولى بتاريخ 13/5/97 ردها الجوابي على الطلب قالت فيه أن قرار السيد / رئيس الإجراء قد جاء مطابقاً للعداله والقانون ومنصفاً وعادلاً لمصلحه المستدعى وقد بنى على قناعته التامه بمقدره المستدعي على دفع هذا القسط . وان المستدعى قادر على دفع أكثر من الأقساط المقرره عليه ولديها البينه على ذلك وطالبت المستدعى ضدها الأولى في ختام ردها برفض الطلب.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن للمستدعى ضدها الأولى في ذمة المستدعى مبلغ 2500 ديناراً أردني وهو قيمة مهرها المعجل المحكوم لها من المحكمة الشرعية بغزه وان المستدعى تخلف عن دفع هذا المبلغ لها ولم يستجب للأشعار إليه من دائره الإجراء بالتنفيذ ولم يتقدم إليها إلا بعد أن اشعر بتقسيط المبلغ المحكوم به في غيابه ودفع الأقساط المستحقه عليه خلال أسبوع. كما انه لم يقدم ما يثبت مرضه وعجزه عن دفع قيمه الأقساط المقرره عليه بل اكتفى بالقول بأنه مريض ولا يستطيع دفع سوى خمسين دينار في الشهر.
وحيث أنه لما كان التقسيط يعود في الدرج الأولى إلى رئيس الإجراء وهو مسأله اختياريه له ولا يجوز لمحكمه العدل العليا أن تتدخل في الاختيار إلا إذا استعمل بصوره معقوله ومقبوله وان رئيس الإجراء لم يتعسف في تقدير القسط الذي قرره مما ترى معه المحكمه برفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمه رفض طلب المستدعى. وإلزامه بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 9/6/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved