||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894731
عدد الزيارات اليوم : 143
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 104 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 104/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأٍستاذين حمدان العبادله وسعادة الدجانى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: جابر محمد شعبان الحطاب وكيله المحامى / فتحى نصار المستدعى ضدهما: 1) زهر عبد الرحمن محمد الحطاب – سكان البريج بلوك 2 2) الأستاذ / رئيس اجراء دير البلح.
الموضوع: 1) إصدار القرار التمهيدى ببيان أسباب تقسيط المبلغ المحكوم به لصالح المستدعى ضدها بواقع خمسمائة دينار أردنى كل قسط ابتداء من 1/7/97 في القضية الإجرائية رقم 97/97 اجراء دير البلح.
2) إصدار القرار القطعى بالغاء قرار التقسيط المذكور.

تاريخ تقديمه: 30/8/1997م جلسة يوم: السبت 13/12/1997م الحضور: حضر الأستاذ / فتحى نصار وكيل المستدعى. وحضر والد المستدعى ضدها الأولى ومعه وكاله منها.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإستماع الى المرافعه الشفويه والمداوله قانوناً.
وحيث أن المستدعى جابر محمد شعبان الحطاب تقدم بالطلب رقم 104/97 عدل عليا بتاريخ 30/8/1997 اختصم فيه كلا من زهر عبد الرحمن الحطاب والسيد / رئيس اجراء دير البلح وطلب فيه إصدار قرار تمهيدى ببيان الأسباب التي حدت بالمستدعى ضده الثانى بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسماية دينار أردني شهرى إبتداء من 1/7/1997 في القضية الإجرائية رقم 97/97 دير البلح ومن ثم إصدار القرار القطعى بالغاء قرار التقسيط المذكور وقال شرحاً لطلبه أن المستدعى ضدها أقامت القضية الإجرائية رقم 97/97 لدى إجراء دير البلح لتنفيذ قرار المحكمة الشرعية بدير البلح والقاضى بإلزام المستدعى بدفع مبلغ الفين وخمسماية دينار أردنى للمحكوم لها فتقدم المحكوم عليه بطلب بتقسيط المبلغ ولكنه فوجئ بأن السيد / رئيس الإجراء قسط المبلغ في غيابه بواقع خمسماية دينار أردني شهرياً مع أن المحكوم لها أقرت بأن المحكوم عليه يتقاضى راتباً شهرياً مقداره ألفاً وأربعماية شيكل شهرياً ونظرا للقرار المطعون في غيرمحله فقد طلب وكيل المستدعى إعطاء القرار التمهيدي المشار اليه آنفاً ومن ثم إصدار القرار بالقرار المفصول وإعادة القضية إلى السيد / رئيس الإجراء لسماع البينة على مقدرة المحكوم عليه (المستدعى) على الدفع.
وحيث أن المحكمة أجابت المستدعى إلى طلبه المؤقت بتاريخ 2/9/97 وتقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها تأييد القرار المطعون وقالت أن المستدعى موسر وأنها في حاجه ماسة الى المبلغ وأن المستدعى كان قد تغيب عن الجلسة دون عذر وطلبت برفض الطلب.
وحيث أنه في جلسة المحاكمة صمم كل من الطرفين على طلباته.

التسبيب
وحيث أنه يبين من الإطلاع على قضية الإجراء بأن المستدعى ضده الثاني السيد / رئيس الإجراء قام بتقسيط المبلغ دون سماع البينة على مقدرة المستدعى على الدفع.
وحيث أن غياب المستدعى عن الجلسة لا يبرر الحكم عليه بهذا القسط الكبير دون الإستناد الى بينة خصوصاً وأن المحكوم لها إعترفت أمام السيد / رئيس الإجراء أن المستدعى (المحكوم عليه) يعمل خياطً ومرتبه هو ألف وأربعماية شيكل فكان على السيد / رئيس الإجراء أما أن يقسط المبلغ حسب المرتب أو أن يستمع إلى بينات المحكوم لها إذا كان للمحكوم عليه إيراد آخر أو أموال أخرى.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن القرار المطعون يكون قد جانب الصواب ويتعين فسخه وإعادة القضية إلى إجراء دير البلح للإستماع إلى البينة ومن ثم تقسيط المبلغ حسب ما تسفر عنه البينات.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بفسخ القرار محل الطعن والصادر فى 19/6/1997 فى الطلب رقم 97/97 إجراء دير البلح وإعادة الطلب إلى إجراء دير البلح للإستماع إلى البينة ومن ثم تقسيط المبلغ حسب ما تسفر عنه البينات.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 13/12/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حمدان العبادلة)
عضو
(سعاده الدجانى)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 785    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved