بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 105/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الاستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعى: أحمد محمد يوسف مراد. وكيله المحامى / فتحى نصار. المستدعى ضدهما: 1- تهانى محمود يعقوب القيرى – من سكان رفح. وكيلها المحامى / لباد الكمالات. 2- دائرة إجراء رفح.
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدى ببيان أسباب تقسيط المبلغ المحكوم به لصالح المستدعى ضدها بواقع مائة وخمسون ديناراً كل قسط إبتداء من 1/9/97 في القضية الإجرائية رقم 65/97 إجراء رفح.
2- إصدار القرار القطعى بالغاء قرار التقسيط المذكور.
تاريخ تقديمه: 30/8/1997م جلسة يوم: السبت 29/11/97 الحضور: حضر الاستاذ / فتحى نصار وكيل المستدعى.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص فى أن المستدعى أودع قلم كتاب هذه المحكمة طلبه بتاريخ 30/8/97 اختصم فيه المستدعى ضدهما / تهانى محمود القديرى ودائرة إجراء رفح طالباً إصدار القرار بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضدهما ببيان أسباب تقسيط المبلغ المحكوم به شرعاً بواقع مائة وخمسون ديناراً شهرياً ومن ثم إصدار القرار القطعى بالغاء قرار السيد / رئيس إجراء رفح وإعادة القضية لسماع بينات المستدعى حول مقدرته على الدفع.
وحيث أن المحكمة بجلسة 9/9/97 قررت منح المستدعى القرار التمهيدى المطلوب مع تكليف المستدعى ضدهما بالرد خلال ثمانية أيام على طلب المستدعى ومن ثم تقدم وكيل المستدعى ضدها الاولى بلائحة جوابية على الطلب 105/97 عدل عليا أنكر ما جاء في طلب المستدعى بأعتبار أن قرار رئيس الاجراء جاء مطابقاً للقانون ومن جهة الاختصاص وهو قرار عادل ومنصف وطالب برد الطلب.
وحيث أنه بتاريخ نظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في الطلب وأضاف أن قرار رئيس الاجراء الصادر في 23/8/97 بتقسيط قمة المهر المعجل وقدره ألفا دينار أردني بواقع ماية وخمسون ديناراً أردنياً شهرياً هو قرار مجحف بحق المستدعى لانه موظف في الخدمة العامة ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 1200 شيكل تدفع منها خمسين دينار اردنى نفقة شهرية وأبرز شهادة الراتب م/1، م/2 وإيصالات النفقة م/3 وطالب بتعديل قرار رئيس الاجراء ليتناسب مع ظروف المستدعى وأبدى إستعداده لدفع المستدعى الى المستدعى ضدها الاولى ماية دينار شهرياً في حين أن وكيل المستدعى ضدها طالب بتأييد قرار رئيس الاجراء والقاضى بتقسيط المبلغ موضوع الطلب بواقع 150 ديناراً شهرياً ذلك لان المستدعى بالاضافة إلى ما يتقاضاه من راتبه الوظيفى فله موارد دخل اخرى ومن ثم يطلب رد الطلب.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على الاوراق والمستندات فقد تبين أن موضوع الطلب الذي إنصب على قرار رئيس الاجراء الصادر في 23/8/97 بشأن تنفيذ حكم المحكمة الشرعية القاضى بالزام المستدعى بدفع قيمة المهر المعجل للمستدعى ضدها الاولى وقدره ألفا دينار الذي قرر رئيس الاجراء تقسيطه بواقع ماية وخمسون دينار شهرياً إبتداءاً من 1/9/97 فقد ثبت أن المستدعى يعمل موظفاً بالخدمة العامه وثبت من المبرزات م/1، م/2 قيمة الراتب الذى يتقاضاه شهرياً من عمله العام وكذلك صورة إيصالات تنفيذ حكم النفقة بواقع خمسون ديناراً شهرياً.
ولما كانت المادة 82
والمادة 83
من قانون الاجراء تنص على أنه لا يقطع ولايوقف لاجل الدين ما يزيد عن ثلث الراتب المخصص للمأمورين والموظفين وذلك بعد قطع مقدار النفقة، ولما كان مقدار النفقة مقرر بواقع خمسين ديناراً من جملة الراتب الذي يتقاضاه شهرياً فأنه يجب وحسب النص المذكور قطع ثلث ما تبقى من هذا الراتب الامر الذي يقضى بتعديل قرار رئيس الاجراء ليتناسب والنص القانونى.
لما كان ذلك وكان تقدير هذا الثلث طبقاً لحساب ما تبقى من الراتب هو بواقع سبعين ديناراً شهرياً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بتعديل قرار رئيس إجراء محكمة صلح رفح لتكون قيمة القسط الشهرى هي سبعين ديناراً شهرياً إعتباراً من 1/9/97 حتى الوفاء التام وذلك فى القضية الاجرائية رقم 65/97 إجراء صلح رفح مع الزام كل فريق بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 29/11/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)