||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41895356
عدد الزيارات اليوم : 768
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 11 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل
في الطلب رقم 11/96
الديباجة
أمام السادة القضاة:- الأستاذ: رضوان الأغا رئيساً الأستاذ: حمدان العبادلة عضواً الأستاذ: سعادة الدجاني عضواً وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: عمر إبراهيم حمادة – غزة وكيله المحامي / محمود أبو العينين المستدعى ضدهما: 1) رئيس اجراء محكمة صلح غزة 2) أمين رضوان فطيمه – غزة شارع المحطة الجديدة وكيله المحامي / يونس الجرو
الموضوع: 1- اصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لعدم تلبية المستدعى تأجيل دفع القسط المتبقي من القضية الإجرائية 88/95.
2- اصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 13/2/1996 والقاضي برفضه طلب المستدعى بتأجيل دفع القسط الثالث لسبق دفعه للمستدعى ضده الثاني.

تاريخ تقديمه: 14/2/1996م. جلسة يوم: 16/3/1996م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين

القرار
الأسباب والوقائع
وجاء في تفصيل طلب المستدعى بأن المستدعى قام بدفع عشرة آلاف شيكل للمستدعى ضده ساعة وقوع الحادث وأنه بناء على ذلك فقد أقام الدعوى الحقوقية رقم 790/1996 لإثبات ذلك وأن رئيس الإجرء رفض تأجيل القضية أو الدفع في صندوق المحكمة حتى الانتهاء من القضية.

ومن حيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني بلائحة جوابية قدمها في 28/3/1996 قال: إن المستدعى ووكيله سبق أن أثار بنفس الدفوع الواردة في لائحة الطلب أمام محكمة الموضوع ولدى المحكمة المركزية والمحكمة الاستئنافية العليا إلا أن طلبه قد رفض كما ان المستدعى سبق وأن تقدم بالطلب رقم 131/95 عدل عليا مدعيا ينفي الادعاء وقد رفضت محكمة العدل العليا طلبه وبذلك يضحى طلبه الحالي هو طلب كيدي الهدف منه المماطلة وتأخير دفع المبلغ المحكوم به.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدمه الخصم من مرافعات ومذكرات وبعد المداولة قانوناً ترى:-
أن القضية المحكوم بها موضوعياً تحمل رقم 164/85 أي قبل 11 سنة بالزام المستدعى بدفع مبلغ يعادل 30.000 شيكل جديد اصابة عمل واستمرت هذه الدعوى لم ينفذ الحكم بها بسبب سلوك المستدعى ومماطلته.
في 8/11/1995 قرر رئيس اجراء محكمة الصلح تقسيط المبلغ المحكوم به على ثلاثة أقساط شهرية بواقع عشرة آلاف شيكل عن أشهر ديسمبر سنة 1995 ويناير وفبراير لسنة 1996 ولكن المستدعى لم يدفع شيئاً.
تقدم المستدعى بالطلب رقم 131/95 أمام محكمة العدل العليا يطلب فيه تخفيض القسط وأنه يريد إقامة قضية يطالب المستدعى ضده بمبلغ تقاضاه منه فور وقوع اصابة العمل به كما أنه ذكر أثناء نظر الطلب رقم 131/95 أنه أقام قضية ضد المستدعى ضده يطالبه فيها باسترداد مبلغ عشرة آلاف شيكل وحدد للدعوى أمام محكمة الصلح جلسة 8/2/1996 وطلب أيضاً بأن يتم تقسيط المبلغ المحكوم به على عشرة أقساط بدلا من ثلاثة وأن القضية مقامة أمام محكمة الصلح.
ومن حيث أنه وبجلسة 3/2/1996 رفضت محكمة العدل العليا طلبات المستدعى.
في 8/2/1996 قدم المستدعى طلب لمحكمة العدل العليا يطالب بتفسير القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في 3/2/1996م.
في نفس اليوم 8/2/1996 أصدرت محكمة العدل العليا قراراً تفسيرياً وأفهمته بأن المقصود من القرار هو تأييد قرار رئيس اجراء محكمة الصلح الصادر في 8/11/1995 في القضية الاجرائية رقم 88/95 الذي قرر تقسيط المبلغ – مبلغ لدين الى ثلاثة أقساط شهرية متساوية بواقع عشرة آلاف شسكل.
المستدعى تقدم بهذا الطلب الحالي رقم 11/96 عدل عليا يقول فيه: بأنه أقام القضية الحقوقية رقم 790/96 لإثبات حقه في استرداد مبلغ عشرة آلاف شيكل استلمها المستدعى ضده ساعة وقوع الحادث.
6- ومن حيث أن هذه المحكمة ترى أن هذا الطلب رقم 11/96 عدل عليا هو ترديد لنفس الطلبات التي أيداها المستدعى في الطبل رقم 131/95 عدل عليا والذي قررت المحكمة رفضه وبذلك يكون المستدعى قد طرح النزاع والوقائع التي رفضت في الطلب رقم 131/95 في هذا الطلب رقم 11/96 وبذلك يكون المستدعى قد طرح نفس النزاع على هذه المحكمة بنفس الأسباب والوقائع والأطراف للمرة الثانية مما يتوجب رفض طلبه لسبق الفصل فيه.
7- ومن حيث أن المستدعى وقد عرض نفس النزاع على محكمة الصلح في قضية جديدة تحمل رقم 790/95 مطالباً المستدعى ضده باسترداد عشرة آلاف شيكل.
ومن حيث أنه لا يجوز طرح أي قضية مقامة أمام محكمة الصلح أو المحكمة المركزية أو محكمة الإستئناف العليا أمام محكمة العدل العليا لأن محكمة العدل العليا هي محكمة من لا محكمة له ونظراً لأن المستدعى أقام النزاع أمام محكمة الصلح وحددت لها جلسة لنظرها فتصبح محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر هذا الطلب الحالي رقم 11/96.
8- ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فإنه لا ينعقد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب مما يوجب رفضه لعدم الاختصاص.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 8/4/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة )
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved